للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما تقدم (و) إلا (استلحاق نسب) بأن يقول: هذا ولدي (ونفيه): أي النسب بلعان فلازم له ليس لوليه رده (و) إلا (عتق مستولدته) فلازم له ويتبعها مالها ولو كثر على الأرجح وهذه الثلاثة لا تتصور في الصبي. (و) إلا (قصاصاً) ثبت عليه بالبينة فيلزمه ويقتص منه بخلاف الصبي فالدية على ما تقدم كالمجنون (و) إلا (عفواً) عن قصاص ثبت له على جان عليه أو على وليه فإنه يلزمه ولا يرد. وأما الخطأ والعمد الذي يتعين فيه المال كالجائفة فليس له العفو لأنه من المال بخلاف الصبي فليس له عفو مطلقاً. (و) إلا (إقرار [١] بعقوبة) أي بموجب عقوبة كأن يقول: أنا جنيت على زيد أو قذفته فيلزمه الحد.

(بخلاف المجنون): في الجميع فلا يلزمه شيء من ذلك كالصبي. والدية إن بلغت الثلث فأكثر على عاقلتهما وإلا فعليهما كالمال كما تقدم.

(وتصرف الذكر) السفيه المحقق السفه (قبل الحجر) عليه - بأن كان مهملاً لا ولي له - (ماض): أي لازم لا يرد ولو تصرف بغير عوض كعتق؛ لأن علة الرد الحجر عليه وهو مفقود. وهذا هو قول مالك وكبراء أصحابه، وقال ابن القاسم: لا يمضي، فلمن يتولى عليه من حاكم أو مقدم الرد وله إن رشد والمعتمد الأول.

(بخلاف) تصرف (الصبي) فإنه غير ماض وله رده رشد كما تقدم. (و) بخلاف (الأنثى) المهملة فتصرفها مردود ولو تزوجت (إلا أن يدخل بها زوج ويطول) مكثها معه (كسبع) من السنين فأكثر وتتصرف بعد ذلك فيمضي ولا يرد.

(وبعده): أي وتصرفه بعد الحجر عليه (مردود) ولو حسن تصرفه، ما لم يحصل الفك عنه من وصي أو حاكم أو مقدم عند مالك وجل أصحابه لوجود علة الحجر عليه. وقال ابن القاسم: إذا رشد فتصرفه ماض قبل الفك لأن العلة مجرد السفه وقد زال برشده فما تقدم أنه لا بد من الفك في غير ذي الأب مبني على قول الإمام.

(والولي) أصالة على المحجور من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه السفه بعد رشده أو مجنون كذلك: (الأب) الرشيد لا الجد ولا الأخ والعم إلا بإيصاء من الأب (وله البيع) لمال ولده المحجور عليه (مطلقاً) ريعاً أو غيره وتصرفه محمول على المصلحة فلا يتعقب بحال وإن لم يبين السبب. (ثم) يليه (وصيه) فوصى وصيه (وإن بعد. ولا يبيع) الوصي (العقار) الذي لمحجوره: أي لا يجوز له بيعه (إلا لسبب) يقتضي بيعه مما يأتي (وبينة)

ــ

قوله: [كما تقدم]: أي في قوله: "وله إن رشد ولو حنث بعد رشده".

قوله: [وهذه الثلاثة لا تتصور في الصبي]: أي الاستلحاق ونفيه وعتق المستولدة لاستحالة ثبوت الولادة له في هذه الحالة وأما الطلاق فممنوع منه شرعاً.

قوله: [بخلاف الصبي]: أي فلا يقتص منه لعدم تكليفه.

قوله: [كالجائفة]: أدخلت الكاف باقي الجراحات الأربعة.

قوله: [فليس له عفو مطلقاً]: أي في مال أو غيره.

قوله: [وتصرف الذكر]: أي البالغ بدليل قوله: بخلاف الصبي، فجملة شروط تصرف السفيه أربعة: الذكورة، والبلوغ، وتحقق السفه، وكونه قبل الحجر.

قوله: [قبل الحجر عليه]: أي سواء كان سفهه أصلياً غير طارئ أو طرأ بعد بلوغه رشيداً فالخلاف المذكور جار في المسألتين كما قال ابن رشد. ونص كلام ابن رشد في الأسمعة: وأما اليتيم الذي لم يوص أبوه لأحد ولا أقام السلطان عليه ولياً ولا ناظراً، في ذلك أربعة أقوال: أحدها: أن أفعاله كلها بعد بلوغه جائزة نافذة رشيداً كان أو سفيهاً معلناً بالسفه أو غير معلن، اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد حصول الرشد منه من غير تفصيل في شيء من ذلك وهو قول مالك وكبراء أصحابه، ثم قال الرابع: أن ينظر لحاله يوم بيعه وابتياعه وما قضى به في ماله. فإن كان رشيداً في أحواله جازت أفعاله كلها وإن كان سفيهاً لم يجز منها شيء من غير تفصيل بين أن يتصل سفهه أو لا يتصل وهو قول ابن القاسم. واتفق جميعهم أن أفعاله جائزة لم يرد منها شيء إذا جهلت حالته ولم يعلم برشد ولا سفه - وانظر بقية الأقوال في (ح) اهـ (بن) من حاشية الأصل.

قوله: [وقال ابن القاسم لا يمضي]: أي لأن العلة السفه وهو موجود.

قوله: [فإنه غير ماض]: أي اتفاقاً.

قوله: [فتصرفها مردود ولو تزوجت]: أي حيث علم سفهها فإن علم رشدها ففي (بن) مضي أفعالها. وقال في الأصل: أفعال المهملة مردودة حتى يمضي لها عام بعد الدخول. اهـ.

قوله: [إلا أن يدخل بها زوج ويطول] إلخ: هذا مخالف لتفصيل (بن) ومخالف لما مشى عليه في الأصل، وانظر في ذلك فتحصل من مجموع كلام (بن) والأصل أن المهملة معلومة الرشد تصرفها ماض تزوجت أم لا. وأما غير معلومة الرشد فتصرفها مردود حتى يدخل بها الزوج ويمضي عام. وأما سبع السنين التي ذكرها المصنف فهو قول ضعيف في ذات الأب المحجور عليها فإنه يقدم أن مجرد الدخول وشهادة العدول كاف في ذلك.

قوله: [أي وتصرفه بعد الحجر] إلخ: بيان لما انبنى على الخلاف المتقدم بين مالك وابن القاسم.

قوله: [مبني على قول الإمام]: أي لكون العلة عنده الحجر.

قوله: [لم يطرأ عليه السفه] نسخة المؤلف بألف بعد الراء ولا وجه لها.

قوله: [بعد رشده] إلخ: أي وأما من طرأ عليه السفه بعد رشده فوليه الحاكم وقوله أو مجنون كذلك أي حكمه حكم السفيه إن طرأ عليه الجنون بعد الرشد فوليه الحاكم وإلا فالأب أو وصيه وسيأتي ذلك.

قوله: [الأب الرشيد]: أي وأما السفيه فلا كلام له ولا لوليه إلا إذا كان الولي مقاماً على الأولاد كما هو مقام على أبيهم.

قوله: [والعم]: معطوف على الأخ مسلط عليه لا.

قوله: [وإن لم يبين السبب]: أي أي سبب


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (إقراراً)، ولعلها الصواب، كما في أقرب المسالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>