للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشروطه السابقة فيمضي ولا ينقض وليس للولد بعد كبره كلام، وهي مسألة نافعة كثيرة الوقوع لا [١] سيما في هذه الأزمنة.

(والسفه) الذي هو أحد أسباب الحجر: هو (التبذير): أي صرف المال في غير ما يراد له شرعاً وفسره بقوله: (بصرف المال في معصية كخمر وقمار) بضم القاف؛ أصله المغالبة في الشيء، والمراد به: اللعب بالدراهم كلعب الشطرنج والطاب ونحوهما على أن من غلب صاحبه فله من المعلوم كذا وهو محرم إجماعاً (أو) بصرفه (في معاملة) من بيع أو شراء (بغبن فاحش) خارج عن العادة (بلا مصلحة) تترتب عليه بأن يكون شأنه ذلك من غير مبالاة (أو) صرفه (في شهوات) نفسانية (على خلاف عادة مثله) في مأكله ومشربه وملبوسه ومركوبه ونحو ذلك (أو بإتلافه هدراً): كأن يطرحه على الأرض أو يرميه في بحر أو مرحاض كما يقع لكثير من السفهاء يطرحون الأطعمة والأشربة فيما ذكر ولا يتصدقون بها.

(ويتصرف الولي) على المحجور وجوباً (بالمصلحة) العائدة على محجوره حالاً أو مآلاً (فله ترك شفعة): أي أخذ شقص لمحجوره بالشفعة إذا اقتضت المصلحة ذلك (و) ترك (قصاص) وجب للمحجور على جان بالنظر والمصلحة (فيسقطان). وليس للمحجور إن عقل أو بلغ قيام بذلك، بخلاف ما لو وقع ذلك على غير وجه النظر فله القيام بحقه بعد زوال الحجر عنه. (ولا يعفو) الولي عن عمد أو خطأ (مجاناً) بلا أخذ مال لما فيه من عدم المصلحة، وله القيام إذا بلغ الصبي بحقه.

(ولا يبيع) الولي من وصي أو حاكم (عقار يتيم): أي لا يجوز له بيعه لأن العقار يؤمن عليه من التلف فيقدم غيره عليه ومثل اليتيم السفيه فالتعبير بمحجور أعم من يتيم. (إلا لحاجة بينة): أي ظاهرة كنفقة يتوقف معاشهم عليها أو وفاء دين يتوقف على بيعه (أو غبطة) بأن يباع بأزيد من قيمته كثيراً كالثلث فأكثر (أو لخوف عليه من ظالم، أو لكونه موظفاً): أي عليه توظيف ظلماً أو حكراً، فيباع ليشتري له ما لا توظيف عليه. (أو) لكونه (حصة) مع شريك فيباع ليشتري له كاملاً للسلامة من ضرر الشركة (أو قلت غلته): وأولى إذا لم يكن له غلة فيباع ليستبدل له ما فيه غلة كثيرة (أو) كان (بين ذميين أو جيران سوء أو) كان (في محل خوف) فيباع ليشتري له غيره في مكان غير ما ذكر (أو) كان شركة فيباع (لإرادة شريكه بيعاً) لنصيبه

ــ

بيان للاستحسان على حد {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} [الحج: ٣٠].

قوله: [بشروطه السابقة]: أي وهي الشروط التي ذكرت في الحاكم.

قوله: [ولا سيما في هذه الأزمنة]: أي التي عدم فيها الحكام الشرعيون.

قوله: [والمراد به اللعب بالدراهم]: أي اللعب الذي يتسبب عنه ضياع الدراهم.

قوله: [كلعب الصطرنج]: نسخة المؤلف بالصاد والطاء والراء المهملات ونون وجيم. والمشهور بين المؤلفين أنه بالشين المعجمة بدل الصاد ورأيت في شرح المناوي على الجامع الصغير أنه بالسين والشين ولم يذكره بالصاد وهذا هو التحقيق.

قوله: [على أن من غلب صاحبه]: الصواب لمن غلب صاحبه.

قوله: [وهو محرم إجماعاً]: أي لأنه الميسر الذي قال الله فيه: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} [المائدة: ٩٠] الآية.

قوله: [وترك قصاص وجب للمحجور]: أي حيث كان المحجور صغيراً، وأما السفيه البالغ فينظر لنفسه في القصاص كما تقدم له من أن من جملة ما يخالف فيه السفيه الصغير القصاص والعفو.

قوله: [بالنظر والمصلحة]: كرره إشارة إلى أنه راجع للمسألة الثانية أيضاً.

قوله: [فيسقطان]: جواب شرط مقدر أي وإذا حصل ترك ما ذكر من التشفع والقصاص بالنظر فيسقطان.

قوله: [ولا يعفو الولي] إلخ: حاصله أنه لا يجوز للولي أن يعفو عن الجناية العمد التي فيها مال أو الخطأ مجاناً فمراد الشارح بقوله: "من عمد" أي فيه مال لما تقدم له من جواز ترك القصاص.

قوله: [وله القيام]: هذا دليل جواب إذا والضمير عائد على الصبي وهو وإن كان متأخراً لفظاً فهو متقدم رتبة.

قوله: [فالتعبير بمحجور أعم من يتيم]: تورك على عبارة المصنف.

قوله: [إلا لحاجة بينة]: شروع في الأسباب التي يباع عقار المحجور عليه لأجلها وعدها اثني عشر. وقد نظمها البدر الدماميني كما في (بن) فقال:

إذا بيع ربع لليتيم فبيعه ... لأشياء يحصيها الذكي بفهمه

قضاء وإنفاق ودعوى مشارك ... إلى البيع فيما لا سبيل لقسمه

وتعويض كل أو عقار مخرب ... وخوف نزول فيه أو خوف هدمه

وبذل الكثير الحل في يمن له ... وخفة نفع فيه أو ثقل غرمه

وترك جوار الكفر أو خوف عطله ... فحافظ على فعل الصواب وحكمه

اهـ.

قوله: [أو حكراً]: بالنصب معطوف على ظلماً فهو تنويع للتوظيف.

قوله: [ما لا توظيف عليه]: أي ما لا حكر عليه أصلاً أو أقل حكراً.

قوله: [أو كان بين ذميين]: محل استبدال ما كان بين ذميين


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (ولا).

<<  <  ج: ص:  >  >>