للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا: داين فلاناً وأنا أضمنه، أو: إن ثبت لك عليه دين فأنا ضامن.

(لا كتابة) فلا يصح ضمانها لأنها ليست بلازمة للمكاتب ولا آيلة للزوم؛ لأنه إذا عجز رجع رقيقاً وكذا لو تداين صغير أو سفيه أو رقيق غير مأذون بغير إذن الولي أو السيد فلا يصح ضمانه لما ذكر ولا يلزم الضامن شيء (إلا بشرط تعجيل العتق): للمكاتب نحو: إن أعتقته فأنا ضامن لما عليه من الكتابة، فأعتقه. فيلزم الضامن ما عليه لأنه آل للزوم.

(ولزم) الضمان (أهل التبرع): وهو الحر الرشيد كما أخذ من التعريف؛ فلا يلزم سفيهاً ولا صبياً ولا مجنوناً ولا مكرهاً. ودخل ضمان المريض والزوجة في الثلث كما يأتي.

(كذي رق) يلزمه الضمان (إن أذن له سيده) فيه ولم يكن مكاتباً ولا مأذوناً له في التجارة. بل (ولو) كان (مكاتباً أو مأذوناً) فلا بد من إذن سيده (وإلا) يأذن السيد (صح) ضمان الرقيق (فقط) ولا يلزمه، فللسيد إسقاطه عنه فإن أسقطه عنه لم يتبع (وأتبع) الرقيق (به) أي بالضمان فيلزمه دفع المال (إن عتق) ضمن بإذن سيده أو لا (إن لم يسقطه السيد) عنه في الثاني، فإن أسقطه قبل العتق سقط. وأما فيما إذا أذن له فليس له إسقاطه.

وعطف على "ذي رق" قوله: (وزوجة ومريض) ضمنا (بثلث): أي بقدر ثلث مالهما فيلزمهما فإن زاد على الثلث لم يلزمهما بل يتوقف على إجازة الوارث أو الزوج (وجاز ضمان الضامن) ولو تسلسل ويلزمه ما يلزم الضامن الأصلي (و) جاز: (داين فلاناً) وأنا ضامن.

(ولزم) الضمان (فيما ثبت) أنه داينه به (إن كان) ما ثبت (مما يعامل به مثله) لا إن لم يثبت ولا إن عامله بشيء لا يعامل به مثله على أرجح التأويلين.

(وله): أي لمن قال: " عامل فلاناً وأنا ضامن ": (الرجوع) عن الضمان (قبل المعاملة) لا بعدها (بخلاف) قوله لمدع على رجل: (احلف) إن لك عليه حق (وأنا أضمنه): فليس له رجوع ولو قبل حلفه، لأنه التزام كأنه قال: أن حلفت ضمنته فمتى حلف لزمه وليس له رجوع قبلها.

(و) جاز ضمان (بغير إذن المضمون): فلا يشترط إذنه.

ــ

قوله: [وكذا داين فلاناً وأنا أضمنه]: أي وأما إذا قال: داين فلاناً أو بع له أو عامله فإنه ثقة مأمون، ولم يقل: فأنا ضامن له، فلا يلزم ذلك القائل شيء، ولو ظهر أن القائل يعلم أنه غير ثقة وأنه غير مأمون لأنه غرور قولي.

قوله: [أو إن ثبت لك عليه دين فأنا ضامن]: أي فإنه يلزم الضمان فيما ثبت ببينة أو إقرار.

قوله: [لأنه إذا عجز رجع رقيقاً]: أي والضامن ينزل منزلة المضمون وما يلزم الأصل لا يلزم الفرع بالأولى.

قوله: [فلا يصح ضمانه]: أي دين الصغير والسفيه والرقيق.

وقوله: [لما ذكر]: أي وهو أنه ليس لازماً ولا آيلاً للزوم.

قوله: [إلا بشرط تعجيل العتق]: مثل ذلك ما إذا كانت الكتابة نجماً واحداً وقال الضامن: هو علي إن عجز، وإنما صح الضمان في هذه الصورة وإن كان لنجم غير لازم لقرب الحرية. قوله: [لأنه آل للزوم]: أي بسبب تعجيل العتق مع شرط المال، فإنه في هذه الصورة يلزم ذمة العبد بعد العتق كما سيأتي في بابه.

قوله: [فلا يلزم سفيهاً] إلخ: أي ولا يصح ممن ذكر.

قوله: [ولم يكن مكاتباً] إلخ: الجملة حالية وهي توطئة للمبالغة في كلام المتن.

قوله: [فللسيد إسقاطه عنه]: أي ولو كان ضامناً لنفس السيد، ثم إن مراد المصنف بالمكاتب والمأذون: غير المحجور عليهما لدين بدليل عدهما من أهل التبرع.

قوله: [بل يتوقف على إجازة الوارث أو الزوج]: محل التوقف بالنسبة للزوجة ما لم يكن ضمانها لزوجها في زائد الثلث، وإلا فلا يتوقف على إجازته. قال الباجي: لها الكفالة لزوجها بجميع مالها، أي: وليس له الرد كما تقدم وفي المدونة إن ادعت أنه أكرهها في كفالتها فعليها البينة.

قوله: [ولو تسلسل]: أي ولا استحالة في ذلك لأنه تسلسل في المستقبل والمحال إذا كان في الماضي.

قوله: [ويلزمه ما يلزم الضامن الأصلي]: المراد يلزمه في الجملة لاحتمال أن يكون الأول بالمال والثاني بالوجه فمحل موافقته للضامن الأصلي من كل وجه إن استوى معه في كيفية الضمان.

قوله: [فيما ثبت]: أي بالبينة لا بإقرار المدين.

قوله: [على أرجح التأويلين]: أي وهو الذي قاله ابن يونس وابن رشد والمازري.

قوله: [الرجوع عن الضمان]: أي سواء قيد بأن قال: داينه أو عامله بمائة، أو أطلق اتفاقاً في الأخير وعلى الراجح في الأول. واختلف إذا رجع الضامن ولم يعلم المضمون له برجوعه حتى عامله، هل يلزم الضامن - وهو ظاهر المدونة - أو لا يلزمه؟ قولان: الأظهر الأول، وحينئذ فلا بد في عدم اللزوم من علم المضمون له بالرجوع كما في الحاشية.

قوله: [إن لك عليه حق]: هكذا برفع حق في نسخة المؤلف وحقها النصب لأنه اسم إن.

قوله: [ولو قبل حلفه]: أي لأنه بالتزامه صار كأنه حق واجب لتنزيله منزلة المدعى عليه. وإذا غرم الضامن واستمر المدعى على إنكاره ولم تقم عليه بالحق بينة حلفه الضامن. فإن حلف فلا رجوع للضامن بشيء، وإن نكل غرم له ما أخذه من المدعي.

قوله: [بغير إذن المضمون]: هذا هو نص المدونة وغيرها. وذهب المتيطي

<<  <  ج: ص:  >  >>