للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي اتسعت للضرورة.

(إن كان غسل الصحيح لا يضر، وإلا ففرضه التيمم): أي أن محل جواز المسح المذكور، إن كان غسل الصحيح من الجسد في الغسل أو الصحيح من أعضاء الوضوء في الوضوء لا يضر، بحيث لا يوجب حدوث مرض ولا زيادة مرض المألوم ولا تأخر برئه. وإلا كان فرضه التيمم، وسواء كان الصحيح هو الأكثر أو - الأقل، فالأرمد لا يتيمم بحال إلا إذا كان غسل بقية أعضائه يوجب ما ذكر (كأن قل جداً كيد): أي كما أن فرضه التيمم لو قل الصحيح جداً كيد أو رجل، وكان غسله لا يوجب ضرراً.

(وإن نزعها لدواء أو سقطت ردها ومسح إن لم يطل، كالموالاة): يعني أن المتطهر لو نزع الجبيرة أو العصابة التي مسح عليها أو سقطت بنفسها، فإنه يردها لمحلها في الصورتين، ويمسح عليها ما دام الزمن لم يطل. فإن طال طولاً كالطول المتقدم في الموالاة المقدر بجفاف عضو وزمن اعتدلا، بطلت طهارته من وضوء أو غسل إن تعمد وبنى بنية إن نسي.

(ولو كان في صلاة بطلت): أي لو كان سقوطها في صلاة بطلت الصلاة وأعاد الجبيرة في محلها وأعاد المسح عليها إن لم يطل ثم ابتدأ صلاته فإن طال نسياناً بني بنية، وإلا ابتدأ طهارته. (كأن صح، وبادر لغسل محلها أو مسحه): هذا تشبيه فيما أفاده قوله: وإن نزعها إلخ، من أنه إن لم يطل الزمن تدارك الطهارة، وإلا بطلت بالعمد ولو كان في صلاة يعني لو صح - أي برئ الجرح وما في معناه- وهو في صلاة بطلت وبادر لغسل محل الجبيرة إن كان مما يغسل، كالوجه، ومسحه إن كان مما يمسح كالرأس. وإن كان في غير صلاة وأراد البقاء على طهارته بادر بما ذكر وإلا بطلت إن طال عمداً. وبنى إن طال نسياناً.

ــ

العاصي بسفره. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [اتسعت]: أي العصابة وجاوزت محل الألم؛ لأن انتشارها من ضروريات الشد.

قوله: [إن كان غسل الصحيح] إلخ: هذا بيان لشرط الجمع بين الغسل والمسح. وحاصله خمس صور: اثنتان يغسل فيهما الصحيح ويمسح الجريح، وثلاث يتيمم فيها. فلو غسل الصحيح والمألوم في الجمع أجزأ، وأما لو غسل الصحيح ومسح على الجريح في الصور التي يتيمم فيها فلا يجزئه ذلك الغسل، ولا بد من التيمم أو غسل الجميع. وقال (بن) بالإجزاء، فيجمع بينهما إن صح جل جسده في الحدث الأكبر وجل أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر، أو أقله، ولم يقل جداً، كيد أو رجل. والحال أنه لم يضر غسله في هاتين الصورتين، وإلا -بأن ضر- سواء كان جل الأعضاء صحيحاً أو لا، أو أقل جداً كيد ففرضه التيمم ولو لم يضر غسله في هذه الأخيرة، إذ التافه لا حكم له.

قوله: [وسواء كان الصحيح] إلخ: تعميم في الضرر وعدمه. فتحتها صور أربع: اثنتان يجمع بينهما، واثنتان يتيمم، وستأتي الثالثة في قوله: [كأن قل جداً].

قوله: [فالأرمد] إلخ: إنما نص عليه رداً على من يتوهم جواز التيمم له مطلقاً، فإنه وهم باطل.

قوله: [وكان غسله] إلخ: الجملة حالية، ومن باب أولى لو ضر. وكون اليد قليلة جداً بالنظر للغالب، فلو خلق لشخص وجه ورأس ويد واحدة وكانت هي الصحيحة لكان حكمه التيمم. والمراد باليد في الوضوء: ما يجب غسله. وأما في الغسل، فانظر: هل من طرف الأصابع إلى الإبط أو إلى المرفق؟ والظاهر الأول. اهـ. من الحاشية.

مسألة: إن تعذر مسح الجراحات بكل وجه؛ فإن كانت بأعضاء التيمم - كالوجه واليدين إلى المرفقين، وقيل إلى الكوعين - تركها وتطهر بالماء وضوءاً ناقصاً وغسلاً ناقصاً. وإلا تكن بأعضاء التيمم، فهل كذلك كثرت الجراحات أو قلت؟ أو إن قلت ولا يتيمم، أو يتيمم مطلقاً، أو يجمعهما؟ أقوال أربعة، وإذا جمع قدم المائية. فإن خاف الضرر من الماء تيمم فقط باتفاق، واستظهر الأجهوري على هذا القول الأخير أنه يعيد المائية لكل صلاة؛ لأن الطهارة بالمجموع والتيمم لا يصلى به إلا فرض واحد، وألغز فيه شيخنا في مجموعه بقوله:

ألا يا فقيه العصر إني رافع ... إليك سؤالاً حار مني به الفكر

سمعت وضوءاً أبطلته صلاته ... فما القول في هذا فديتك يا حبر

وليس جواباً لي إذا كنت عارفاً ... وضوء صحيح في تجدده نذر

وأجاب عنه في حاشية (عب) بقوله:

إذا ما جراحات تعذر مسها ... وليست بأعضاء التيمم يا بدر

فيجمع كلاً في صلاة أرادها ... تراباً وماء كي يتم له الطهر

وهذا على بعض الأقاويل فادره ... وكن حاذقاً فالعلم يسمو به القدر

مسألة أخرى: هل يصح التيمم من فوق حائل؟ وهو الذي ذكره (عب) وغيره أو لا يصح؟ وهو الذي صدر به (ح) عن السيوري، فيكون كفاقد الماء والصعيد؟ قال شيخنا في مجموعه: والظاهر الأول.

قوله: [الجبيرة إلخ]: مراده الأمور الحائلة من جبيرة وعصابة وقرطاس وعمامة.

قوله: [أو سقطت بنفسها] إلخ: لا فرق بين كون السقوط والنزع عمداً أو غيره، فالحكم واحد.

قوله: [ويمسح عليها]: أي إن لم يكن في صلاة، كما سيأتي.

قوله: [إن نسي]: ومثله إن عجز. ويبني بغير تجديد نية.

قوله: [بطلت]: أي عليه وحده إن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>