للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو غيره (للثمن): أي لأجل وفائه (فإن لم يسلم) بأن امتنع أو سكت بعد قوله: أخذت، (فإن عجل) الشفيع (الثمن) أخذه قهراً عنه (وإلا) يعجله (أسقطها) أي الشفعة (الحاكم) ولا يباع الشقص. وهذا إنما يكون في الثمن الحال لا المؤجل، وحاصله: أنه إذا عجل الثمن فلا كلام للمشتري وأخذ منه جبراً وإن لم يسلم، وإن لم يعجله فإن سلم أجل للوفاء باجتهاد الحاكم، ولا نقض للشفعة ثم يبيع من ماله ما يوفي به الثمن ولو الشقص، والأولى تقديم ما هو الأولى بالبيع وإن لم يسلم ولم يعجل أجل بالاجتهاد فإن مضى الأجل ولم يأت به فله البقاء على طلب الثمن فيباع له مال الشفيع للوفاء، وله أن يبطل أخذه: بالشفعة.

(وإن قال) الشفيع: (أنا آخذ) بالمضارع أو باسم الفاعل (أجل ثلاثة [١]) أي ثلاثة أيام (للنقد): أي لإحضاره، فإن أتى به فيها (وإلا سقطت) شفعته ولا قيام له بها بعد ذلك.

(وقدم) في الأخذ بالشفعة (الأخص) في الشركة على غيره: (وهو المشارك في السهم): أي الفرض كالثلث بالنسبة للإخوة لأم والثلثين بالنسبة للأختين (وإن كأخت لأب مع شقيقة)؛ لأنهما شريكتان في الثلثين وإن كانت الشقيقة لها النصف؛ إذ هو ليس بفرض مستقل عند الاجتماع. فإذا باعت إحدى الأختين نصيبها فالشفعة للأخرى دون غيرها من الشركاء الوارثين أو غير الوارثين. ودخل تحت الكاف: بنت ابن مع بنت فأولى التساوي كأختين شقيقتين أو لأب أو بنتين أو بنتي ابن وهو ما قبل المبالغة.

(ودخل) الأخص (على الأعم): وهو غير المشارك في السهم، فيشمل العاصب [٢] وغيره. فإذا مات عن بنت فأكثر وعن أخوين أو عمين فباع أحد الأخوين، فإن البنات يدخلن في الشفعة ولا يختص بالأخ أو العم الذي لم يبع. وكذا إذا مات عن بنات ماتت إحداهن عن أولاد، فإذا باعت إحدى البنتين دخل مع الأخرى أولاد الميتة. وإذا باع واحد من أولاد الميتة لم يدخل في حصته واحدة من الخالات؛ لأن الأعم لا يدخل مع الأخص. وإنما كان أصحاب الوراثة أخص لأنهم أقرب للميت الثاني. قال في التوضيح: لو حصلت شركة بوراثة عن وراثه لكان أهل الوراثة السفلى أولى - نص عليه في المدونة. كما إذا ورث ثلاثة بنين داراً ثم مات أحدهم عن أولاد، فإنه إذا باع أحد الأولاد، كان إخوته أولى ثم الأعمام اهـ. أي ولو باع الأعمام لدخل أولاد أخيهم معهم ولا يختص بقية الأعمام.

(كوارث) ذي سهم

ــ

أي فلو باع الشفيع الشقص مثلاً كان بيعه باطلاً.

قوله: [أو غيره]: أي مما هو أولى بالبيع.

قوله: [بأن امتنع أو سكت]: أي المشتري.

وقوله: [بعد قوله أخذت]: أي الشفيع.

قوله: [لا المؤجل]: أي فالمطالبة والإسقاط لا يكونان في المؤجل، بل يسلم له الشقص ويمهل للأجل إن كان مليئاً أو ضمنه مليء.

قوله: [وأخذ]: أي الشقص.

وقوله: [منه]: أي المشتري.

قوله: [وإن قال الشفيع أنا آخذ]: أي والحال أن المشتري سلم له الأخذ. وأما إن سكت المشتري أو أبى، فإن عجل الشفيع الثمن أخذه من المشتري جبراً، وإلا أبطلت شفعته حالاً فيهما، ورجع الشقص للمشتري.

تنبيه: إن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص المشتراة في أماكن مختلفة، واتحد المشتري، كأن يكون لثلاثة شركة مع رابع -هذا في بستان وهذا في دار وهذا في دار أخرى- فباع الثلاثة أنصباءهم لأجنبي صفقة واحدة، وأراد الرابع الأخذ بالشفعة لم تتبعض؛ بل إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع إذا امتنع المشتري من ذلك كتعدد المشترى على الأصح، والمسألة بحالها من اتحاد الصفقة كما إذا وقع الشراء لجماعة في صفقة واحدة، وتميز لكل ما يخصه تعدد البائع أو اتحد فليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع إلا أن يرضى من يريد الأخذ منه، وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة.

وكما إذا أسقط بعض الشفعاء حقه من الأخذ أو غاب فيقال للباقي إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع، وليس له أخذ حقه فقط إلا برضا المشتري، وكذلك لو أراد المشتري التبعيض وأبى الشفيع فالقول للشفيع فعلم أن القول لمن أراد عدمه، فإن رضي به جاز وعمل به، وإذا قلنا بأخذ الجميع في مسألة الغائب وحضر الغائب فله حصته على تقدير لو كان حاضراً مع الآخذ فقط لا حصته على تقدير حضور الجميع فلا ينظر لنصيب من بقي غائباً، فإن حضر ثالث أخذ منهما على تقدير أن الشفعة لثلاث ويقطع النظر عن الغائب الرابع، فإذا قدم أخذ منهم على تقدير أن الشفعة لأربع وهكذا. اهـ من الأصل.

قوله: [على غيره]: أي كان ذلك الغير صاحب سهم أو لا.

قوله: [وهو المشارك في السهم]: لا مفهوم له بل قد يكون أخص بالنسبة لقربه من الميت كما في مثال التوضيح الآتي فتأمل.

قوله: [وإن كأخت لأب]: أي خلافاً لأشهب.

قوله: [وغيره]: أي وهو الموصى لهم والأجانب.

قوله: [وكذا إذا مات]: إلخ: مثال آخر قصد به بيان دخول الأخص على الأعم، وعدم دخول الأعم على الأخص.

قوله: [عن بنات]: أي ثلاث بدليل ما بعده.

وقوله: [عن أولاد]: أي اثنين فأكثر.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (ثلاثاً)، ولعلها الصواب، كما في أقرب المسالك.
[٢] في ط المعارف: (الغاصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>