للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالصور أربع.

(أو) شرط عليه (ما يقل وجوده): أي ما يوجد تارة ويعدم أخرى، ففاسد وفيه - إن عمل - قراض المثل في الربح، وسواء خالف واشترى غيره أو اشتراه قال المواق: ونص المدونة قال مالك: لا ينبغي أن يقارض رجلاً على أن لا يشتري إلا البز إلا أن يكون موجوداً في الشتاء والصيف، فيجوز ثم لا يعدوه إلى غيره – الباجي: فإن كان يتعذر لقلته لم يجز، وإن نزل فسخ انتهى. أي: فإن فات بالعمل ففيه قراض المثل، فعلم أن ما يوجد دائماً - إلا أنه قليل وجوده - فصحيح ولا ضرر في اشتراطه.

ثم شبه بما فيه قراض المثل قوله: (كاختلافهما): أي العامل ورب المال (في) قدر (الربح بعد

العمل وادعيا): أي ادعى كل منهما (ما لا يشبه) العادة، كأن يقول رب المال: جعلت لك سدس الربح، ويقول العامل: الثلثين، وكانت عادة الناس الثلث أو النصف فيردان إلى قراض المثل، فإن انفرد أحدهما بالشبه فالقول له.

(فإن أشبها) معاً (فقول العامل): أي القول له لترجح جانبه بالعمل. وأما اختلافهما قبل العمل، فسيأتي أن القول لربه مطلقاً.

(وفي فاسد غيره): أي غير ما تقدم ذكره من المسائل: (أجرة مثله في الذمة): أي ذمة رب المال ربح العامل أو لم يربح، بخلاف المسائل المتقدمة فإن فيها قراض المثل في الربح، فإن لم يحصل ربح فلا شيء للعامل. ويفترقان أيضاً من جهة أخرى: وهي أن ما فيه قراض المثل يفسخ قبل العمل ويفوت بالعمل وما فيه أجرة المثل يفسخ متى اطلع عليه وله أجرة ما عمل:

ثم ذكر أمثلة فاسدة غير ما تقدم مما للعامل فيه أجرة مثله بقوله: (كاشتراط يده): أي يد رب المال مع العامل في البيع والشراء والأخذ والعطاء مما يتعلق بالقراض، ففاسد لما فيه من التحجير، وللعامل أجرة مثله.

(أو) اشتراط (مشاورته): أي مشاورة رب المال في البيع والشراء، ففاسد لما فيه من التحجير، وفيه أجرة المثل.

(أو) اشتراط (أمين عليه): أي على العامل أو اشتراط (كخياطة) لثياب التجارة (أو خرز) لجلودها من كل عمل في سلعها على العامل.

(أو) اشتراط (تعيين محل) للتجر لا يتعداه لغيره (أو) اشتراط تعيين (زمن) له لا يتجار [١] في غيره (أو) تعيين (شخص للشراء) منه بحيث لا يشتري شيئاً من غيره أو البيع له بحيث لا يبيع سلعة لغيره فيفسد القراض لذلك [٢] كله للتحجير المخالف لسنة القراض. وانظر بقية المسائل في ذلك في الأصل.

(وعليه): أي العامل ما جرت العادة به.

ــ

يلزم، كما أفتى به الأجهوري.

قوله [فالصور أربع]: أي فالصورة الأولى: فيها قراض المثل والخسارة على العامل لتعديه بدفع المال بعد منع ربه، والثانية والثالثة: الربح للعامل والخسر عليه، وليس لرب المال إلا رأس ماله، والرابعة: القراض صحيح والربح على ما دخلا عليه.

قوله [إلا البز]: بالباء والزاي المعجمة القماش.

قوله: [أي ادعى كل منهما ما لا يشبه]: أي جزءاً لا يشبه أن يكون جزء قراض.

قوله: [فالقول له]: قال في الحاشية ظاهر عباراتهم بدون يمين في ذلك.

قوله: [فسيأتي أن القول لربه مطلقاً]: أي أشبه أم لا؛ لأنه عقد منحل قبل العمل.

قوله: [أي غير ما تقدم ذكره من المسائل]: أي السبع، وتضم لها المسائل العشر التي تقدم التنبيه عليها من حيث قراض المثل في الربح، وإن كان فيها أجرة المثل في التولية.

قوله: [ويفترقان أيضاً من جهة أخرى]: أي ويفترقان أيضاً من جهة ثالثة، وهي أنه أحق من الغرماء إذا وجب له قراض المثل وأسوتهم إذا وجب له أجرة المثل على ظاهر المدونة والموازية ما لم يكن الفساد باشتراط عمل يده، كأن يشترط عليه أن يخيط فإنه حينئذ يكون أحق به من الغرماء؛ لأنه صانع. وهل أحقيته به فيما يقابل الصنعة فقط أو فيه وفيما يقابل عمل القراض؟ قولان، ومقابل ظاهر المدونة أنه أحق به أيضاً بأجرة المثل إذا كان المال بيده حتى يستوفي أجرة مثله. كذا في الحاشية.

قوله: [أمثلة فاسدة غير ما تقدم]: وضابط ذلك: أن كل مسألة خرجت عن حقيقة القراض من أصلها ففيها أجرة المثل، وأما إن شملها القراض لكن اختل منها شرط ففيها قراض المثل.

قوله: [أو اشتراط أمين عليه]: أي بخلاف اشتراط رب المال عمل غلام غير عين أي رقيب على العامل بنصيب للغلام من الربح، أو بغير شيء أصلاً فجائز، وأما إن كان النصيب للسيد أو كان الغلام رقيباً ففاسد وفيه أجرة المثل.

قوله: [من كل عمل]: بيان لمدخول الكاف والمعنى من كل عمل غير لازم للعامل، وإلا فلا يضر اشتراط كالنشر والطي الخفيفين.

قوله: [على العامل]: متعلق بـ "اشتراط" وليس متعلقاً بمحذوف صفة لعمل؛ لأنه فاسد.

قوله: [أو اشتراط تعيين محل]: أي كقوله: لا تتجر إلا في خصوص البلدة الفلانية؛ أما لو قال له: اتجر في القطر الفلاني ولا تخرج منه فلا يضر.

قوله: [لا يتجار]: هكذا نسخة المؤلف بألف بعد الجيم ثم راء بعدها، والصواب حذف الألف.

قوله: [وانظر بقية المسائل في ذلك في الأصل]: منها أن يشترط عليه مشاركة غيره في مال القراض أو يخلط بماله أو مال قراض عنده أو يبضع بمال القراض أي يرسله أو بعضه مع غيره ليشتري به ما يتجر العامل به، أو أن يزرع بمال القراض حيث جعل عليه العمل في الزرع؛ لأن ذلك زيادة زادها رب المال عليه، وأما لو شرط عليه


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (يتاجر).
[٢] في ط المعارف: (في ذلك)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>