للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن استمر بها الدم خمسة عشر يوماً، وما زاد فهو دم علة وفساد، تصوم وتصلي وتوطأ، كما أن أقل الطهر لجميع النساء خمسة عشر يوماً، فمن رأت دماً بعدها فهو حيض قطعاً مؤتنف. ومن رأته قبل تمامها فإن كانت استوفت تمام حيضها بنصف الشهر أو بالاستظهار، فذلك الدم استحاضة وإلا ضمته للأول حتى يحصل تمامه بالخمسة عشر يوماً أو بالاستظهار وما زاد - فاستحاضة على ما سيأتي تفصيله قريباً إن شاء الله تعالى.

(ولمعتادة ثلاثة أيام على أكثر عادتها استظاراً [١]، ما لم تجاوزه): أي وأكثره للمعتادة ثلاثة أيام زيادة على أكثر عادتها. والعادة تثبت بمرة؛ فمن اعتادت أربعة أيام أو خمسة استظهرت بثلاثة على الخمسة ولو كانت الخمسة رأتها مرة ورأت الأربعة أكثر. ومحل الاستظهار بالثلاثة ما لم تجاوز نصف الشهر، فمن اعتادت نصف الشهر فلا استظهار عليها. ومن عادتها أربعة عشر استظهرت بيوم فقط.

(ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي وتوطأ): أي ثم بعد أن مكثت المبتدأة نصف شهر، وبعد أن استظهرت المعتادة بثلاثة أو بما يكمل نصف شهر تصبر؛ إن تمادى بها الدم مستحاضة. ويسمى الدم النازل بها دم استحاضة ودم علة وفساد، وهي في الحقيقة طاهر تصوم وتصلي وتوطأ.

(ولحامل فيما بعد شهرين عشرون، وفي ستة فأكثر ثلاثون): أي وأكثر الحيض للحامل إن تمادى بها بعد شهرين عشرون يوماً إلى ستة أشهر، وفي ستة أشهر إلى آخر حملها ثلاثون يوماً. واعلم أن العادة الغالبة في الحامل عدم نزول الدم منها، ومن غير الغالب قد يعتريها الدم. ثم اختلف في الدم النازل منها: هل هو حيض بالنسبة للعبادة؟ فلا تصلي ولا تصوم ولا تدخل مسجداً ولا توطأ، وهو مذهب مالك وما به الفتوى عند الشافعية، أو ليس بحيض بل هو دم علة وفساد؟ وإليه ذهب بعض أهل العلم.

(فإن تقطعت أيامه بطهر لفقتها فقط على تفصيلها، ثم هي [٢] مستحاضة، وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ): أي إذا تقطعت أيام الدم في المبتدأة والمعتادة بأن تخللها طهر- بأن كان يأتيها الدم في يوم مثلاً، وينقطع يوماً أو أكثر ولم يبلغ الانقطاع نصف الشهر- فإنها تلفق أيام الدم فقط. فالمبتدأة ومن اعتادت نصف الشهر تلفق الخمسة عشر يوماً في شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر

ــ

ودلالة الحيض على براءة الرحم ظنية واكتفى بها الشارع رفقاً بالنساء.

قوله: [إن استمر بها الدم]: أي لم يحصل بين الدمين أقل الطهر.

قوله: [مؤتنف]: أي فتحسبه من العدة ويجري عليها سائر أحكامه.

قوله: [بنصف الشهر]: أي إن كانت مبتدأة أو عادتها ذلك.

قوله: [أو بالاستظهار]: أي كما إذا كانت عادتها ثلاثة واستظهرت بثلاث. فما زاد على الستة فهو استحاضة.

قوله: [وإلا ضمته] إلخ: أي وإلا تستوف نصف الشهر وإن كانت مبتدأة أو معتادة لذلك ولاستظهارها إن كانت معتادة دونه ضمته للأول إلخ.

قوله: [على ما سيأتي] إلخ: أي في قوله فإن ميزت بعد طهر تم فحيض إلخ.

قوله: [ولمعتادة]: أي وعادتها دون نصف الشهر ثلاثة أيام فأكثر بدليل ما يذكر بعد.

قوله: [على أكثر عادتها]: أي زمناً لا وقوعاً بدليل ما يأتي.

قوله: [استظهرت بيوم فقط]: حاصل ما أفاده أن من عادتها ثلاثة أيام مثلاً، وزاد عليها تستظهر بثلاثة وتصير الستة عادة لها، فإن زاد في الدور الثاني استظهرت بثلاثة، وتصير التسعة عادة لها. فإن زاد في الدور الثالث استظهرت بثلاثة وتصير الاثنا عشر عادة لها. فإن زاد في الدور الرابع استظهرت بثلاثة وتصير الخمسة عشر عادة لها. فإن زاد في دور خامس فهو دم علة وفساد. ولو فرض أن عادتها ثمانية، وزاد استظهرت بثلاثة، فتصير الإحدى عشر عادة لها. فإن زاد في دور ثان استظهرت بثلاثة وتصير الأربعة عشر عادة لها. فإن زاد في دور ثالث استظهرت بيوم واحد كما قال الشارح.

قوله: [وهي في الحقيقة طاهر]: أي خلافاً لمن يقول هي طاهر حكماً. فعلى ما قاله الشارح: يندب لها بعد خمسة عشر يوماً الغسل وقضاء الصوم مراعاة للقول الثاني. وأما على القول الثاني كانت كحائض انقطع حيضها، فيجب عليها الغسل وقضاء الصوم ولا تقضي الصلاة على كل حال، لأنها إما صحيحة على القول الأول أو ساقطة على القول الثاني.

قوله: [فيما بعد شهرين] إلخ: هذا على ما في الخرشي وأقره في الحاشية واشتهر، وفي (ر): أن الرابع والخامس وسط بين الطرفين. اهـ. من المجموع.

قوله: [وفي ستة] إلخ: هذا هو المعتمد خلافاً لمن يقول: إن الشهر السادس ملحق بما قبله. بل الذي عليه جميع شيوخ إفريقية: أن حكم الستة أشهر حكم ما بعدها.

قوله: [بالنسبة للعبادة]: أي لا للعدة؛ فإن العبرة فيها بوضع الحمل لقول خليل: وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كله.

قوله: [بعض أهل العلم]: أي كالحنفية.

تنبيه: هل حكم ما قبل الثلاثة للحامل كحكم ما بعدها؟ فيكون عشرين يوماً أو كالمعتادة غير الحامل تمكث عادتها والاستظهار؟ وهو التحقيق - ولذلك لم يتكلم عليه المصنف - وأما الحامل التي بلغت ثلاثة أشهر فأكثر فلا استظهار عليها ولا يفرق فيها بين مبتدأة وغيرها.

قوله: [في المبتدأة والمعتادة]: أي والحامل.

قوله: [في شهر]: أي إن انقطع يوماً وجاء يوماً.

وقوله: [أو شهرين] أي إن انقطع ثلاثة وجاء في الرابع.

قوله: [أو ثلاثة]: أي إن انقطع خمسة وأتى في السادس.

قوله: [أو أكثر]:


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (استظهاراً).
[٢] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>