للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أم لا؛ إذ الرشد لم تعلم له غاية بخلاف الصبا.

(وللسفيه أن يؤاجر نفسه لعيشه فقط): أي دون سلعة؛ لأنه محجور عليه بالنسبة لسلعه دون نفسه. (ولا كلام لوليه) في ذلك (إلا أن يحابي) فلوليه الكلام من حيث المحاباة، بأن آجر نفسه بدرهم والشأن درهمان.

(و) كذا (لا) كلام (له إن رشد) لأنه في نفسه كالرشيد، ولو آجره وليه لغير عيشه فله هو الفسخ، لأن الولي لا تسلط له على نفسه. وإن آجره لعيشه فلا كلام له.

(و) فسخت الإجارة (بموت مستحق وقف أجر) ذلك الوقف مدة معينة (ومات قبل تقضيها) وانتقل الاستحقاق فيه لمن في طبقته أو لمن يليه ولو ولده وبقي يسير من المدة (ولو) كان ذلك المستحق الذي آجر (ناظراً على الأصح، بخلاف ناظر غير المستحق [١]) أجر مدة معلومة بأجرة المثل ثم مات، فلا تنفسخ. ومقابل الأصح قول ابن شاس: لا تنفسخ.

(وجاز) كراء دابة (على أن عليك) أيها المكري (علفها) مع دراهم معلومة أو مجرد العلف.

(أو) عليك (طعام ربها) مع شيء آخر كدراهم أو لا. و "أو" مانعة خلو فيجوز [٢] الجمع. وله الفسخ إن وجدها أو وجد ربها أكولاً، ما لم يرض ربها بالوسط، بخلاف وجود الزوجة أكولة فيلزم الزوج شبعها.

(و) جاز كراؤها بدارها مثلاً معلومة على أن (عليه) أي على رب الدابة (طعامك) يا مكري كما يقع للحجاج كثيراً، فتكون الدراهم في نظير الركوب والطعام معاً ما لم يكن الكراء طعاماً وإلا منع لما فيه من الطعام بطعام نسيئة (أو على أن يركبها في حوائجه)

ــ

بثلاث سنين ولا فرق بين كون سلعه عقاراً أو غيره.

قوله: [أم لا]: تحته صورتان وهما ظن عدم رشده أو لم يظن شيئاً فتكون صور العقد على سلع السفيه ستاً العقد فيها لازم لا خيار له؛ وإيضاحها أن تقول إذا عقد ولي السفيه على سلعه إما أن يظن رشدها أو يظن عدمه أو يشك وفي كل: إما أن يبقى بعد الرشد الكثير أو اليسير.

قوله: [إذ الرشد لم تعلم له غاية]: هذا هو الفرق بين العقد على سلع الصبي والسفيه فلا يعد فيه الولي مفرطاً.

قوله: [وللسفيه أن يؤاجر نفسه] إلخ: أي وسواء ظن رشده أو ظن عدمه أو لم يظن شيء بقي اليسير أو الكثير فهذه ست أيضاً تمام اثنتي عشرة.

قوله: [لأن الولي لا تسلط له على نفسه]: أي في غير عيشه وإنما تسلطه على ماله وإذا وقع ذلك فهو مفسوخ ابتداء.

قوله: [بموت مستحق]: إلخ: مثل ذلك من يتقرر في رزقه مرصدة آجرها مدة ومات قبل تقضيها فإن لمن يتقرر بعده فسخ إجارته، ذكره القرافي ومثل موته فراغه عنها لإنسان فللمفروغ له إذا تقرر فيها فسخ إجارته؛ وذلك لأن الإفراغ أسقط حق الأصلي ولا يثبت الحق للثاني إلا بتقرير من ولي الأمر، فإن مات المفروغ له قبل المفرغ صارت محلولاً.

قوله: [قول ابن شاس لا تنفسخ]: أي وهو ضعيف لأنه لا يعرف لغيره.

تنبيه: لا تنفسخ الإجارة بإقرار المالك للذات المؤجرة بأنه باعها أو وهبها أو أجرها لآخر قبل الإجارة المذكورة ونازعه المكتري لا بينة لاتهامه على نقضها، ويلزمه الإقرار فيأخذها المقر له بعد انقضاء المدة، وله الأكثر من المسمى الذي أكريت به، كراء المثل على المقر، وكذلك لا ينفسخ الكراء بتخلف رب دابة معينة أو غير معينة عقد عليها شخص لملاقاة رجل أو ليشيع بها رجلاً فتخلف ربها عن الإتيان بها، وإن فات ما يقصده ويرومه من التلقي أو التشييع إن لم يكن الزمن معيناً ولم يكن حجاً، أما إن كان الزمن معيناً كأكتري منك دابتك أركب عليها في هذا اليوم، أو تخدمني أو تخيط لي في هذا اليوم، أو قال: أحج عليها، فلم يأت المكري بالشيء المكرى إلى أن انقضى ذلك الزمن المعين، أو فات الحج فإن الكراء ينفسخ وليس للمكتري حينئذ التراضي مع المكري بالتمادي على الإجارة إذا نقده الكراء للزوم فسخ الدين في الدين. كذا في الخرشي وغيره، وكذلك لا تنفسخ بظهور فسق مستأجر للدار يضر بها أو بالجار وإنما يؤمر بالكف، فإن لم يكف أجرها الحاكم عليه وأخرج منها وكذلك لا تنفسخ بعتق عبد حصل بعد الإجارة ويستمر على حكم الرقبة إلى تمام المدونة وأجرته لسيده إن أراد أنه حر بعد مدة الإجارة لأنه بمنزلة من أعتقه واستثنى منفعته مدة معينة، فإن أراد أنه حر من يوم عتقه فأجرته لنفسه مع بقائه إلى تمامها على كل حال.

قوله: [وجاز كراء دابة] إلخ: نبه على جواز تلك المسائل لدفع توهم المنع فيها للجهالة وإنما أجيزت للضرورة.

قوله: [أيها المكري]: صوابه المكتري.

قوله: [بالوسط]: أي بطعام وسط وهذا بالنسبة لطعامه، وأما الدابة فلا بد من الفسخ حيث طلب المستأجر ذلك ولو رضي ربها بطعام وسط إلا أن يكمل لها ربها، كما في المجموع.

قوله: [وجود الزوجة أكولة]: أي لأن النكاح مبني على المكارمة، وأما لو وجدها قليلة الأكل أو وجد رب الدابة قليل الأكل أو الدابة قليلة الأكل فلا يلزمه إلا الأكل ولا يزاد عليه خلافاً لقول أبي عمران أن لهما الزائد يصرفانه فيما أحبا.

قوله: [يا مكري]: صوابه يا مكتري فإن وجده أكولاً كان لرب الدابة الخيار في الفسخ وعدمه ما لم يرض بالوسط، وإن كان قليل الأكل فلا يلزمه إلا ما يأكل.

قوله: [في نظير الركوب والطعام معاً]: أي وإن لم توصف


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (مستحق)، ولعلها الصواب كما في أقرب المسالك.
[٢] في ط المعارف: (فتجوز).

<<  <  ج: ص:  >  >>