للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا عكسه، ولا عن العرض عرض [١] من جنسه لما فيه من السلم الفاقد لشرطه، ولما فيه من سلم الشيء في نفسه، فيثاب عن العرض طعام ودراهم ودنانير وعكسه، وعرض من غير جنسه فهبة الثواب كالبيع في غالب الأحوال لأنها تخالفه في البعض كجهل العوض والأجل ولا يفيتها حوالة الأسواق ولا يلزم عاقدها الإيجاب والقبول وإذا أثابه ما يقضي عنه في البيع لزم الواهب قبوله وإن معيباً حيث كان فيه وفاء بالقيمة وليس له أن يقول حينئذ: لا آخذ إلا سليماً (إلا) أن يثيبه (نحو حطب) وتبن مما لا تجري العادة بإثابته [٢] كالطين والآجر بضم الجيم (فلا يلزمه قبوله) فإن جرى عرف بإثابته [٣] لزمه القبول.

(وللمأذون له) في التجارة هبة الثواب من ماله (والأب من مال محجوره) الصغير أو السفيه (هبة الثواب) لا غيرها، فلا يجوز كما لا يجوز له الإبراء من مال محجوره ولا يجوز لوصي ولا حاكم ولا غير مأذون له هبة ثواب وإلا إبراء.

ولما فرغ من بيان الهبة انتقل يتكلم على العمرى وحكمها، لأنها من قبيل الهبة، فقال: (وجازت العمرى) والمراد بالجواز: الإذن فيها شرعاً، فهي مندوبة؛ لأنها من المعروف، وعرفها بقوله: (وهي) أي العمرى (تمليك منفعة) شيء (مملوك) عقاراً أو غيره، إنساناً أو غيره كفرس وبعير (حياة المعطى) بفتح الطاء، والظرف متعلق بتمليك أي مدة حياة المعطى (بغير عوض) فخرج بقوله: "تمليك منفعة" تمليك الذات بعوض وبغيره والأول بيع والثاني هبة أو صدقة وخرج بقوله: "مملوك" ما ليس بمملوك كإقطاع من إمام أو إسقاط حق من نحو وقف وإلا فباطل

ــ

عن الشيء المبيع في السلم بأن يراعى فيه شروط بيع السلم زيادة على أصل شروط البيع ما عدا الأجل فإنه لا يشترط هنا فيقال: يشترط أن لا يكونا طعامين ولا نقدين ولا شيئاً في أكثر منه أو أجود إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابية.

قوله: [ولا عكسه]: أي بأن يقضي عن الحيوان لحماً من جنسه، ومعلوم أن ذوات الأربع المباحة الأكل كلها جنس كما أن الطيور كلها جنس وحيوانات البحر كلها جنس ومفهوم: " من جنسه " أن قضاءه بغير جنسه يجوز ما لم يكن الحيوان طعاماً حكماً كحيوان قلت منفعته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو لا تطول حياته فلا يجوز القضاء عنه لحماً ولو من غير جنسه ولا القضاء به لأنه طعام بطعام.

قوله: [ولا عن العرض عرض]: نسخة المؤلف نصب "نقداً" وترك النصب في حيوان وعرض وكان مقتضى العربية نصب الجميع وبناء الفعل للفاعل أو رفع الجميع وبناءه للمفعول.

قوله: [الفاقد لشرطه]: أي شروطه هو راجع لقوله "فلا يقضى" إلخ، وكذا قوله "لما فيه من سلم الشيء في نفسه" والأولى عطفه بالواو لأنه علة ثانية أو يقال ترك لأنه علة للعلة.

قوله: [فيثاب عن العرض]: إلخ: تفريع لما استوفى الشروط.

قوله: [وعكسه]: أي يثاب عن الطعام عرض ودراهم ودنانير اجتماعاً وانفراداً.

قوله: [وعرض من غير جنسه]: راجع للإثابة عن العرض.

قوله: [لأنها تخالفه في البعض]: تعليل للتقييد بالغالب.

قوله: [وإذا أثابه ما يقضي عنه في البيع]: من جملة ما خالفت فيه الهبة البيع فتحصل أنها تخالفه في جهل العوض والأجل ولا يفيتها حوالة الأسواق ولا يلزم عاقدها الإيجاب والقبول، وإذا أثابه ما يقضي عنه في البيع لزم الواهب قبوله إذا كان الموهوب له قبض الهبة، وإن كان معيباً إلخ ما قال الشارح.

قوله: [بضم الجيم]: أي مع مد الهمزة.

قوله: [فإن جرى عرف بإثابته لزمه]: هذا كله في غير المعين وأما المعين وقت الهبة فيلزمه قبوله إن جاز شرعاً وإن لم يجر به عرف ولا عادة كما تقدم.

تنبيه: قال (عب): جميع ما مر في الهبة الصحيحة إن كانت قائمة فإن فاتت لزم فيها القيمة ويقضى عنها بما يقضى به عن ثمن المبيع من العين، أما الفاسدة فترد إن كانت قائمة وإن فاتت لزم عوضها مثل المثلي وقيمة المقوم

قوله: [وللمأذون]: خبر مقدم والأب معطوف عليه وهبة الثواب مبتدأ مؤخر.

قوله: [لا غيرها]: أي كالتبرعات.

قوله: [ولا يجوز لوصي ولا حاكم]: محترز الأب.

وقوله: [ولا غير مأذون له]: محترز المأذون فهو لف ونشر مشوش.

قوله: [وإلا إبراء]: هكذا نسخة المؤلف والمناسب حذف الألف لأنه معطوف على هبة.

قوله: [الإذن]: أي وليس المراد به المستوي الطرفين بدليل ما بعده. قوله: [إنسانا أو غيره]: أي كثياب وحلي وسلاح وحيوان. قال في كتاب الهبات من المدونة قيل فإن أعمر ثوباً أو حلياً قال لم أسمع من مالك في الثياب شيئاً، وأما الحلي فأراه بمنزلة الدار وفيها في العارية ولم أسمع في الثياب شيئاً وهي عندي على ما أعارها عليه من الشرط، أبو الحسن يريد أنه إذا بقي من الثوب شيء بعد موت المعمر رده وإن لم يبق منه شيء فلا شيء لربه اهـ.

قوله: [والأول بيع]: أي أو هبة ثواب.

قوله: [كإقطاع من إمام]: أي لأن الإمام لا يملك الأقطاع التي يقطعها لبعض الناس وتقدم اللغز في ذلك.

قوله: [أو إسقاط حق]: أي كساكن بيت موقوف فيسقط حقه لآخر حياته.

قوله: [وإلا فباطل]: انظر ما معنى هذا اللفظ وقد يقال معناه وإلا يكن الشيء الغير المملوك إقطاعاً


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط الحلبية وط المعارف: (عرض)، ولعل الصواب: (عرضاً).
[٢] في ط المعارف: (بإثباته).
[٣] في ط المعارف: (بإثباته).

<<  <  ج: ص:  >  >>