للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وفقد طهورين): ماء وتراب فآخر، فإن وجد أحدهما في الضروري فأدى لم يأثم، وهذا من زيادتنا.

(وحيض ونفاس): فإذا طهرت في الضروري وأدت لم تأثم.

(ونوم وغفلة)، فإذا انتبه في الضروري فأدى فيه لم يأثم. ولا يحرم النوم قبل الوقت ولو علم استغراقه الوقت، بخلافه بعد دخول الوقت إن ظن الاستغراق لآخر الاختياري.

(لا سكر): حرام، فليس بعذر لإدخاله على نفسه، فمن سكر بحرام وأفاق في الضروري أثم للتأخير زيادة على إثم الإسكار. وأما السكر بغير حرام فعذر كالنوم وبه تتم الأعذار عشرة.

(وتدرك): الصلاتان (المشتركتان): في الوقت الضروري؛ وهما الظهران والعشاءان إن (بزواله) أي العذر أي عند زواله، ومعنى إدراكهما: ترتبهما في ذمته (بفضل): أي بسبب زيادة (ركعة): بسجدتيها (عن): الصلاة (الأولى): من المشتركتين. أي أن من زال عذره في الضروري، بأن طهرت الحائض أو النفساء. أو بلغ الصبي فيه أو وجد فاقد الطهرين أحدهما، أو أسلم الكافر فيه، فإنه ينظر: فإذا اتسع الضروري بحيث يسع الصلاتين معاً بعد تقدير زمن يحصل فيه طهارة الحدث، فإنه يدركهما معاً، أي يترتبان معاً في ذمته، أو يسع الأولى منها بعد تقدير الطهارة، ويفضل عنها للثانية بقدر ما يسع ركعة بسجدتيها. وكل معذور يقدر له الطهر إلا الكافر فلا يقدر له. وأشار لهذه القاعدة بقوله: (والمعذور): حال كونه (غير كافر يقدر له الطهر): وهذه القاعدة في غير النائم والناسي والسكران بحلال. وأما هم فتجب عليهم الصلاة متى تنبهوا على كل حال أبداً لعدم إسقاطها الصلاة، كما سيأتي.

ثم أشار لتفصيل ذلك بالتفريع على ما تقدم بقوله: (فإن بقي): من الوقت (بعده): أي بعد زوال العذر (ما): أي زمن (يسع ركعة بسجدتيها): لا أقل - مع ما يسع الطهارة الكبرى في الحائض والنفساء، أو الصغرى في المغمى والمجنون قبل طلوع الشمس (وجبت الصبح كأخيرة المشتركتين)، فقط، وتسقط الأولى. فإذا طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون قبل الغروب بما يسع ما ذكر وجبت العصر،

ــ

بها بإنبات العانة مثلاً شفع إن اتسع الوقت وصلاها. وإلا قطع وأدركها. قال في الحاشية: ولا يقدر له الطهر إن كان متطهراً.

قوله: [وفقد طهرين]: أخذه من قولهم في باب التيمم وتسقط صلاة، وقضاؤها بعدم ماء وصعيد.

قوله: [فآخر]: أي طاهر.

قوله: [من زيادتنا]: أي من حيث ذكره هنا.

قوله: [ولو علم استغراقه] إلخ: أي لأنه لم يخاطب. وظاهر كلامهم ولو في الجمعة. وينبغي الكراهة حيث خشي فواتها كالسفر بعد الفجر لأنها من مشاهد الخير.

قوله: [إن ظن الاستغراق]: أي ما لم يوكل من يوقظه ووجب على من علمه نائماً إيقاظه إن خيف خروج الوقت، وهل ولو نام قبل الوقت - كما قاسه القرطبي على تنبيه الغافل - أو لا؟ لأنه نام بوجه جائز انتهى من المجموع.

قوله: [أثم]: أي سواء سكر قبل دخول الوقت أو بعده.

قوله: [كالنوم]: قال في الأصل: فكالمجنون انتهى. وهو الصواب لقوله في الحاشية: فتسقط عنه صلاة ذلك الوقت الذي استغرقه.

قوله: [عن الصلاة الأولى]: أي عند مالك وابن القاسم، لأنه لما وجب تقديمها على الأخرى فعلاً وجب التقدير بها، لا لفضلها عن الصلاة الأخيرة. خلافاً لابن عبد الحكم وسحنون وغيرهما. قالوا: لأنه لما كان الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وسقطت الأولى اتفاقاً وجب التقدير بها. وتظهر فائدة الخلاف في حائض مسافرة طهرت لثلاث قبل الفجر، فعلى المذهب تدرك العشاء وتسقط المغرب، وعلى مقابله تدركهما بفضل ركعة عن العشاء المقصورة. وفي حائض حاضرة طهرت لأربع قبل الفجر؛ فعلى الأولى تدركهما لفضل ركعة عن المغرب، وعلى الثاني: تدرك العشاء فقط إذ لم يفضل للمغرب شيء في التقدير. انتهى من الأصل. ولكن المصنف لما لم يذكر الخلاف لم يتعرض لثمرته. وسيفصل المسألة على مقتضى القول المشهور فقط.

قوله: [غير كافر]: وأما الكافر فلا يقدر له الطهر لأن إزالة عذره بالإسلام في وسعه، وإن كان لا يؤديها إلا بطهارة خارج الوقت. ولا إثم عليه إن بادر بالطهارة وصلى بعد الوقت. انتهى من الأصل.

قوله: [يقدر له الطهر]: أي يقدر له زمن يسع طهره الذي يحتاج إليه، فإن كان محدثاً حدثاً أصغر قدر له ما يسع الوضوء. وإن كان محدثاً حدثاً أكبر قدر له ما يسع الغسل، هذا إن كان من أهل الطهارة المائية، وإلا قدر له ما يسع التيمم. وفائدة ذلك التقدير إسقاط تلك الصلاة التي زال عذره في ضروريها وعدم إسقاطها.

قوله: [والسكران بحلال]: تقدم أن إلحاقه بالنائم فيه نظر. بل المناسب إلحاقه بالمجنون، فتسقط عنه الصلاة كما ذكره في الأصل والخرشي والمجموع والحاشية.

قوله: [أو الصغرى]: أي إن لم يكن عليهما كبرى.

قوله: [وتسقط الأولى]: أي لما علم من القاعدة، وهي: إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة في المشتركتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>