للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و) إلى أن (تصلى المغرب): ما عدا حالة الطلوع والغروب فيحرم أخذاً مما تقدم (إلا ركعتي الفجر): فلا يكرهان بعد طلوعه، بل هما رغيبة كما يأتي. (و) إلا (الورد) أي ما وظفه من الصلاة ليلاً على نفسه، فلا يكره بل يندب فعله (قبل) أداء (فرض صبح): وركعتي فجر (و) قبل (إسفار) لا بعده إلا الشفع والوتر، وإنما يندب فعله قبل الإسفار (لمن اعتاده) ليلاً بأن كانت عادته التهجد وإلا كره (وغلبة النوم): آخر الليل حتى طلع الفجر، لا إن كان ساهراً أو أخره كسلاً فيكره (ولم يخف) بفعله (فوات جماعة) لصلاة الصبح، وإلا كره إن كان خارج المسجد، وإلا حرم. فالشروط أربعة: كونه قبل الإسفار، ومعتاداً، وغلبه النوم ولم يخف فوات الجماعة.

(وإلا جنازة وسجود تلاوة قبل إسفار) في الصبح (و) قبل (اصفرار) في العصر ولو بعد صلاتهما، فلا يكره، بل يندب لا بعدهما فيكره.

(وقطع) المتنفل صلاته (إذا أحرم بوقت نهي): وجوباً إن أحرم بوقت حرمة، وندباً إن أحرم بوقت كراهة ولا قضاء عليه. وأشعر قوله: قطع بانعقاده، وهو ظاهر فيما إذا كان النهي لأمر خارج كحال الخطبة، وما ذكر بعدها. وأما إذا كان النهي لذات الوقت كحال الطلوع والغروب، وكذا بعد الطلوع لحل النافلة بعد صلاة العصر. فلا وجه لانعقاده؛ كصوم يوم العيد وصوم الليل. ويجاب: بأن معنى القطع فيما ذكر الانصراف عن الاشتغال بفاسد.

ولما فرغ من بيان الأوقات شرع يتكلم على ما به الإعلام بدخولها، وهو الأذان فقال:

فصل [١] في بيان الأذان وأحكامه

ــ

أنه تمتد كراهة النفل بعد الفجر إلى أن يظهر حاجب الشمس فيحرم النفل إلى أن يتكامل ظهور قرصها فتعود الكراهة إلى أن ترتفع قيد رمح أي قدره. والرمح اثنا عشر شبراً والمعنى إلى ارتفاعها اثني عشر شبراً في نظر العين.

قوله: [وإلى أن تصلى المغرب] إلخ: راجع لقوله: [بعد أداء فرض عصر]. وحاصله أنه تمتد كراهة النفل بعد أداء فرض العصر إلى غروب طرف الشمس، فيحرم إلى استتار جميعها فتعود الكراهة إلى أن تصلى المغرب. وبهذا التقرير اندفع الاعتراض بدخول وقت الحرمة في عموم وقت الكراهة.

قوله: [إلا ركعتي الفجر] إلخ هذا مستثنى من قوله: [بعد فجر].

قوله: [قبل أداء إلخ] أي فلا بأس بإيقاع الفجر والورد بشروطه قبل صلاة الصبح. فإن صلى فات الورد وأخر الفجر لحل النافلة، وأما لو تذكر الورد في أثناء الفجر فإنه يقطعه، وإن تذكره بعد صلاته فإنه يصليه ويعيد الفجر، إذ لا يفوت الورد إلا بصلاة الفرض، هذا هو المعتمد. انتهى من حاشية الأصل.

قوله: [إلا الشفع والوتر]: فيقدمان على الصبح ولو بعد الإسفار متى كان يبقى للصبح ركعتين قبل الشمس. ومثلهما الفجر، كما سيأتي.

قوله: [وإلا جنازة] إلخ: هذا استثناء من وقتي الكراهة أي من مجموع قوله: [وكره بعد فجر وفرض عصر].

قوله: [لا بعدهما]: أي لا بعد دخولهما فيكره على المعتمد، فلو صلى على الجنازة في وقت الكراهة فلا تعاد بحال. بخلاف ما لو صلى عليها في وقت الحرمة مع عدم خوف التغير. فقال ابن القاسم: إنها تعاد ما لم تدفن. أي توضع في القبر، وإن لم يسو عليها التراب. وقال أشهب: لا تعاد وإن لم تدفن.

قوله: [وقطع المتنفل] إلخ: أي أحرم: بنافلة: لأنه لا يتقرب إلى الله بمنهي عنه، وسواء أحرم جاهلاً أو عامداً أو ناسياً. وهذا التعميم في غير الداخل والإمام يخطب. فإنه إن أحرم بالنافلة جهلاً أو ناسياً فإنه لا يقطع مراعاة لمذهب الشافعي من أن الأولى للداخل أن يركع ولو كان الإمام على المنبر. وأما لو دخل الخطيب عليه وهو جالس فأحرم عمداً أو جهلاً أو سهواً، أو دخل المسجد والإمام على المنبر فأحرم عمداً، فإنه يقطع، وسواء في الكل عقد ركعة أم لا.

قوله: [ولا قضاء عليه] أي لأنه مغلوب على القطع.

قوله: [وأشعر قوله: قطع] إلخ: وبنى عليه بعضهم الثواب من غير جهة المنع، أي: فحيث قلنا بالانعقاد يأثم من جهة ويثاب من جهة أخرى.

قوله: [كحال الخطبة وما ذكر بعدها]: أي من ضيق الوقت وذكر الفائتة وإقامة الحاضرة. فإن الحرمة فيها لأمر خارج عن ذات العبادة وهو الشغل عن سماع الخطبة وتفويت وقت الصلاة وتأخير الفائتة عن وقتها والطعن في الإمام، وهذه تحصل ولو بغير صلاة نظير الصلاة في الأرض المغصوبة.

قوله: [لذات الوقت]: أي ملازم للوقت بمعنى أن النهي مخصوص بالصلاة في تلك الأوقات، وأما شغلها بغير صلاة النفل فلا نهي.

قوله: [فلا وجه لانعقاده]: وهو موافق لما نقله في الحاشية عن سيدي يحيى الشاوي.

قوله: [بفاسد]: ظاهر كلامه فساد النفل ولو في أوقات الكراهة.

تنبيه: من أحرم بنافلة فدخل وقت النهي أتم بسرعة ولا يقطعها.

فصل في بيان الأذان وأحكامه

قوله: [الأذان سنة] إلخ: ويقال: الأذين، قال الشاعر:

قد بدا لي وضح الصبح المبين ... فاسقنيها قبل تكبير الأذين


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زاد بعدها في ط المعارف: (في الأذان).

<<  <  ج: ص:  >  >>