للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك أهل مكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ما لم يكن الغالب الفضة، وإلا كانوا كأهل العراق المشار لهم بقوله: (وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم) ومثله الخراساني والفارسي ما لم يغلب الذهب عندهم، فمنه ولا يزاد على ذلك القدر.

(إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين دية الخطأ على تأجيلها، والمثلثة حالة) حاصله: أنها تقوم المثلثة من الإبل حالة، وتقوم المخمسة على تأجيلها. ويؤخذ ما زادته المثلثة على المخمسة وينسب إلى المخمسة فما بلغ بالنسبة يزاد على دية الذهب أو الفضة بتلك النسبة. مثاله: لو كانت المخمسة على آجالها تساوي مائة، والمثلثة على حلولها تساوي مائة وعشرين؛ فنسبة العشرين إلى المائة خمس، فيزاد على الدية مثل خمسها فيكون من الذهب ألفاً ومائتين [١] ومن الورق أربعة عشر ألف درهم وأربعمائة وعلم من الاستثناء أن الدية المربعة لا تغلظ في الذهب والورق.

(والكتابي ولو) كان الكتابي (معاهداً): أي هذا إذا كان ذمياً بل ولو كان حربياً مؤمناً (نصفه) أي نصف دية الحر المسلم.

(والمجوسي) المعاهد (والمرتد) دية كل منهما (ثلث خمس) خطأ وعمداً، فيكون من الذهب ستة وستون ديناراً وثلثي [٢] دينار ومن الورق ثمانمائة درهم ومن الإبل ستة أبعرة وثلثا بعير.

(و) دية (أنثى كل) من ذلك (نصفه) فدية الحرة المسلمة من الإبل خمسون وهكذا، ودية المجوسية والمرتدة أربعمائة درهم وهكذا.

(وفي) قتل (الرقيق قيمته) ويقوم على أنه قن ولو مدبراً أو أم ولد أو مبعضاً ومعتق لأجل يقوم لذلك الأجل (وإن زادت) قيمته على دية الحر؛ لأنه مال كسائر الأموال المتلفة ففيها القيمة بالغة ما بلغت (وفي) إلقاء (الجنين) بسبب ضرب أو تخويف لغير وجه شرعي، أو شم ريح كحقنة أو فتح كنيف (وإن) كان (علقة) دم.

لا يذوب من صب الماء الحار عليه كانت الجناية خطأ أو عمداً، من أجنبي أو أم كشربها ما يسقط به الحمل فأسقطته ذكراً أو أنثى، كان من زوج أو زنا (عشر) واجب (أمه) هذا إن كانت أمه حرة ففيه عشر ديتها، بل (ولو) كانت الأم (أمة) ففيه عشر قيمتها، وهل تعتبر قيمتها يوم الضرب أو يوم الإلقاء؟ قولان، ورد بـ "لو" قول ابن وهب من أن في جنين الأمة ما نقصها لأنها مال كسائر الحيوانات.

(أو جنى أب) فإن عليه عشر دية أم الجنين

ــ

الشرعي اثنتان وسبعون حبة من مطلق الشعير ومعلوم أن الدينار المصري أربع وخمسون حبة من القمح.

قوله: [وكذلك أهل مكة والمدينة]: أي كما أشار له أصبغ قال الباجي: وعندي أنه ينظر إلى غالب أحوال الناس في البلاد، فأي بلد غلب على أهله شيء كانوا من أهله.

تنبيه: استفيد من المصنف أن الدية إنما تكون من الإبل أو الذهب أو الفضة ولا يؤخذ في الدية عندنا بقر ولا غنم ولا عرض، فإذا لم يوجد في البلد خلاف ذلك فالذي استظهره بعضهم أنهم يكلفون ما في أقرب البلاد إليه من أحد الأصناف الثلاثة ولا يؤخذ مما وجد عندهم خلافاً لما في (عب) وذلك كما في بلاد السودان.

قوله: [إلا في المثلثة]: استثناء من مقدر قدره الشارح بقوله "ولا يزاد" إلخ.

قوله: [ومائتان]: حقه ومائتين.

قوله: [والكتابي]: الكلام على حذف مضاف تقديره ودية الكتابي وهو مبتدأ خبره قوله "نصفه" ويقال في المجوسي مثله.

قوله: [والمرتد]: هذا قول ابن القاسم وسواء قتل زمن الاستتابة أو بعده، وقال أشهب: فيه دية أهل الدين الذي ارتد إليه، وقال سحنون: لا دية للمرتد وإنما على قاتله الأدب في العمد.

قوله: [خطأ وعمداً]: أي لا فرق بين قتله خطأ أو عمداً على قول ابن القاسم كما علمت.

قوله: [وثلثا دينار]: حقه وثلثي دينار.

قوله [من ذلك]: أي مما ذكر من الحر المسلم والكتابي والذمي والمجوسي والمرتد.

قوله: [خمسون وهكذا]: أي ومن الذهب خمسمائة ومن الورق ستة آلاف درهم وأما الحرة الكتابية فديتها من الإبل خمس وعشرون ومن الذهب مائتان وخمسون ومن الورق ثلاثة آلاف درهم.

قوله: [وهكذا]: أي ومن الذهب ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ومن الأبعرة ثلاثة أبعرة وثلث بعير.

قوله: [وفي قتل الرقيق قيمته]: أي إذا قتله حر عمداً أو خطأ. وأما إن قتله مكافئ أو أدنى منه فيقتل به إن شاء سيده.

قوله: [ومعتق لأجل]: وأما المكاتب فهل تعتبر قيمته قناً أو مكاتباً تأويلان.

قوله: [وإن زادت قيمته على دية الحر]: وذلك يفرض في الأبيض

قوله: [لغير وجه شرعي]: أي وأما لوجه شرعي كالضرب للتأديب مثلاً فلا شيء فيه.

قوله: [كحقنة]: من ذلك شم رائحة المسك ولو علم الجيران أن ريح الطعام أو المسك يسقط المرأة فإنهم يضمنون وإن كان حفظها يكون بتعاطيه وجب عليهم أن يعطوها منه. قال الخرشي في الكبير: وجد عندي ما نصه: مثل الضرب الرائحة كرائحة المسك والسراب لكن الضمان على السرباتية وعلى الصانع لا على رب الكنيف، فلو نادوا بالسراب ومكثت الأم فينبغي أن يكون عليها الغرة كذا في الحاشية.

قوله: [وإن كان علقة]: أي هذا إن ألقته مضغة أو كاملاً بل وإن ألقته علقة

قوله: [لا يذوب من صب الماء] إلخ: أي وأما لو كان


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (ومائتان).
[٢] في ط المعارف: (وثلثا).

<<  <  ج: ص:  >  >>