للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله القطع إن لم يخش خروج الوقت، وإلا تعين البناء. (فيخرج): مريد البناء (لغسله): أي الدم، حال كونه (ممسك أنفه) من أعلاه وهو مارنه لا من أسفله من الوترة؛ لئلا يبقى الدم في طاقتي أنفه. فإذا غسله بنى على ما تقدم له بشروط ستة: أشار للأول بقوله: (إن لم يتلطخ): بالدم بما يزيد على درهم وإلا قطع.

والثاني بقوله: (ولم يجاوز أقرب مكان ممكن): لغسل الدم فيه، فإن تجاوزه بطلت.

وللثالث بقوله: (وقرب): ذلك المكان الممكن في نفسه، فإن كان بعيداً بطلت ولو لم يتجاوزه، ومفهوم ممكن أنه لو تجاوز مكاناً لا يمكنه الغسل فيه لم تبطل إذا كان المتجاوز إليه قريباً في نفسه، لأن عدم إمكان الغسل منه صيره كالعدم.

وللرابع بقوله: (ولم يستدبر): القبلة (بلا عذر)، فإن استدبرها لغيره بطلت.

وللخامس بقوله: (ولم يطأ) [١]: في طريقه (نجساً): وإلا بطلت.

وللسادس بقوله: (ولم يتكلم) في مضيه للغسل،

ــ

جمهور الأصحاب البناء للعمل، وقيل: هما سيان، وذكر ابن حبيب ما يفيد وجوب البناء. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [وله القطع]: أي بسلام أو كلام أو مناف ويخرج لغسل الدم، فإن لم يأت بسلام ولا مناف وخرج لغسل الدم ورجع وابتدأ صلاته من أولها أعادها ثالثة؛ لأن صلاته الثانية الواقعة بعد غسل الدم زيادة في الصلاة، قال ابن القاسم في المجموعة: إن ابتدأها ولم يتكلم أعاد الصلاة، وهذا صحيح، لأنا إذا حكمنا بأن ما هو فيه من العمل لا يبطل الصلاة، وحكمنا على أنه باق على إحرامه الأول، فإذا كان قد صلى ركعة ثم ابتدأ بعد غسل الدم أربعاً صار كمن صلى خمساً جاهلاً. قال (ح): والمشهور أن الرفض مبطل فيكفي في الخروج من الصلاة رفضها. فمحل كونه إذا خرج لغسل الدم ولم يأت بسلام ولا كلام، ثم رجع وابتدأها فإنه يعيدها، ما لم ينو رفضها حين الخروج منها، وإلا فلا إعادة. اهـ. من حاشية الأصل. وحاصله أن البناء في ست صور، وهي: ما إذا تحقق الانقطاع، أو ظنه، أو شك فيه. وفي كل: إما أن يكون الدم سائلاً، أو قاطراً.

قوله: [وإلا تعين البناء]: أي باتفاق الجميع ومقتضاه أنه لو تمادى في تلك الصور الست عند ضيق الوقت من غير غسل الدم على صلاته بطلانها. فيكون مخصصاً لقول أهل المذهب: إن طرأت النجاسة على المصلي وضاق الوقت تمادى، وصلاته صحيحة انظر في ذلك.

قوله: [فيخرج]: أي من هيئته الأولى أو من مكانه إن احتاج ولو متيمماً، لأن ما يحصل منه ملحق بأفعال الصلاة فلا يبطل الموالاة في التيمم، ولذا يكبر إحراماً في رجوعه، وسبق، وجود الماء فيها لا يبطلها اهـ. من المجموع.

قوله: [ممسك أنفه] إلخ: بيان للأفضل لا أنه شرط. خلافاً لما ذكره ابن هارون، وإن كان داخل الأنف من الظاهر في الأخباث إلا أن المحل محل ضرورة وهو إرشاد لأحسن الكيفيات، والشرط التحفظ ولو لم يمسكه كما اختاره (ح) وفاقاً لابن عبد السلام.

قوله: [لئلا يبقى الدم]: أي ولكن لو بقي لا يبطل الصلاة؛ لأن المحل محل ضرورة كما علمت.

قوله: [إن لم يتلطخ] إلخ: وأما إن تلطخ بما زاد على درهم فيجب عليه قطع الصلاة ويبتدئها من أولها بعد غسل الدم.

قوله: [فإن تجاوزه بطلت]: أي فإن جاوز الأقرب مع الإمكان إلى أبعد منه. وظاهر بطلانها ولو كانت المجاوزة بمثل ما يفتقر لسترة أو فرجة وذلك لكثرة المنافيات هنا. ولكن قال (ح): ينبغي الجزم باغتفار المجاوزة بمثل الخطوتين، والثلاثة. ويجب عليه شراء الماء إذا وجده يباع في أقرب مكان بالمعاطاة بثمن معتاد غير محتاج إليه، لأنه من يسير الأفعال ولا يتركه للبعيد. وقد نص بعضهم على جواز البيع والشراء في الصلاة بالإشارة الخفيفة لغير ضرورة، فكيف بذلك هنا، فإن لم يمكن شراؤه بالإشارة فبالكلام ولا يضر ذلك لأنه كلام لإصلاحها انظر: (عب).اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [فإن كان بعيداً بطلت]: أي إن تفاحش البعد. فيراد بالقرب في كلام المصنف ما عدا البعد المتفاحش كما ذكره في الحاشية.

قوله: [فإن استدبرها لغيره بطلت]: ما ذكره المصنف من اشتراط الاستقبال إلا لعذر هو المشهور من المذهب. وقال عبد الوهاب وابن العربي وجماعة: يخرج كيفما أمكنه، واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه غالباً. ثم إنه على المشهور من اشتراط الاستقبال، يقدم استدباراً لا يلابس فيه نجساً على استقبال مع وطء نجس لا يغتفر، لأنه عهد عدم توجه القبلة لعذر، ولما في الاستقبال من الخلاف، كذا في (عب). قال في المجموع: والظاهر تقديم القريب مع ملابسته نجاسة على بعيد خلا منها؛ لأن عدم الأفعال الكثيرة متفق على شرطيته، كما أن الظاهر تقديم ما قلت منافياته كبعيد مع استقبال بلا نجاسة على قريب مستدبر مع نجاسة، فتأمل. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [ولم يطأ في طريقه نجساً] إلخ: ظاهره أنه متى وطئ النجاسة بطلت، كان عامداً أو ناسياً مضطراً أو لا، كانت النجاسة أرواث دواب أو غيرها يابسة أو رطبة، ولكن الذي يفيده النقل كما في (ح)، والمواق أن ما كان من أرواث الدواب وأبوالها فهو غير مبطل إذا وطئها نسياناً


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زاد بعدها في ط المعارف: (أي).

<<  <  ج: ص:  >  >>