للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن ذلك قول الله تعالى: "لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِهَا ولا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ" (١)، فإنه لما نهى المرأة عن المضارة، أضاف الولد إليها، استعطافاً لها، وحثاً على عدم المضارة، ومثله الإضافة في قوله: "بولده".

[٤ - تنكير المسند إليه]

النكرة - في أصل وضعها - تدل على الإفراد والنوعية.

فإذا قلت: جاءني رجل، كانت النكرة - هنا - صالحة لأن تقصد بها الإفراد: أي أن يكون قد جاءك رجل واحد لا رجلان، وصالحة - أيضاً - لأن تقصد بها: النوعية، أي: أن يكون قد جاءك رجل لا امرأة.

والذي يمحض النكرة لواحد من الأمرين: - الإفراد أو النوعية - هو: الوصف، أو دلالة الحال.

فمثال ما تمحضت النكرة للإفراد بالوصف: قول الله تعالى: "لا تَتَّخِذُوا إلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إنَّمَا هُوَ إلَهٌ واحِدٌ" (٢).

يقول جار الله الزمخشري: "الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على الجنسية والعدد المخصوص، فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منهما، والذي يساق له الحديث هو العدد شفع بما يؤكده، فدل به على القصد إليه والعناية به: ألا نرى أنك لو قلت: "إنما هو إله" - ولم تؤكد - لم يحسن؟ وخيل أنك تثبت الألوهية لا الوحدانية؟ !


(١) البقرة: ٢٣٣.
(٢) النحل: ٥١.

<<  <   >  >>