الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: بَيَانُ قُدْرَة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بإحياء الأَرْض بعد موتها؛ فإنَّ هذه الأَرْضَ التي كانت يابِسَةً هامِدةً تعود فتَهْتَزُّ خُضْرَةً وازدهارًا؛ لِقَوْله تعالى:{فَأَحْيَيْنَا بِهِ} فأضاف الإحياء إلى نَفْسِه.
وإضافَةُ الشَّيْءِ إلى سَبَبِه المعلومِ أمرٌ واقِعٌ في القُرْآن وفي السُّنَّة؛ بمَعْنى: أنَّه لا يُشْتَرَطُ أن تَقْرِنَ معه الله عَزَّ وَجَلَّ، فاذا أَضَفْتَ الشَّيْءَ إلى سَبَبِه المعلوم - وإن لم تكن تَقْرِنُ الله به - فلا بأسَ، لكِنَّ المحرَّمَ أن يُضافَ إلى سببٍ غَيْرِ مَعْلومٍ لا شرعًا ولا حِسًّا، أو أن يضاف إلى سَبَبِه المعلومِ مَقْرونًا مع الله بِحَرْفٍ يقتضي التَّسْوِيَة.
فمثلًا: إضافَةُ الشِّفاءِ إلى التَّمائِمِ والحِلَقِ والخُيُوطِ، وما أشبهها، هذا لا يجوز؛ لأنَّ هذا السَّبَبَ غَيْرُ معلوم فلا يَصِحُّ، وإضافَةُ تَلْيينِ البَطْنِ إلى العَقَّارِ الذي تَناوَلْتَه حتى لَيَّنَ بَطْنَكَ صَحيحٌ؛ لأنَّه سببٌ معلومٌ بالحِسِّ، وإضافَةُ الشِّفاءِ إلى قِراءَة الفاتِحَةِ جائِزٌ؛ لأنَّه سَبَبٌ معلومٌ بالحِسِّ وبالشَّرْعِ؛ "وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ"(١).
فالمَحْظُور إذن أن يُضافَ الشَّيْءُ إلى غَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ أو حِسِّيٍّ، أو أن يضافَ إلى سبب شَرْعِيٍّ أو حِسِّيٍّ مقرونًا مع الله بِحرْفٍ يقتضي التَّسْوِيَة؛ مثل:(لولا الله وكذا) فإن هذا لا يجوز؛ لأنَّه من الشِّرْك؛ حيث قَرَنَ الله مع غَيْره بالواوِ التي تَقْتَضي
(١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية، رقم (٢٢٧٦)، ومسلم: كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية، رقم (٢٢٠١)، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.