للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَالبَحْرِ يَقْذِفُ لِلْقَرِيبِ جَوَاهِرًا ... كَرَمًا وَيَبْعَثُ لِلْغَرِيْبِ سَحَائِبًا

وَقَدِ اشْتَمَلَ هَذَا الفَصْلُ عَلَى المَبَاحِثِ الآتِيَة:

المَبْحَثُ الأوَّلُ: كَثْرَةُ مُصَنَّفَاتِهِ.

قَالَ الحَاكِم فِي "مَعْرِفَةِ عُلُومِ الحَدِيث" (١): "مُصَنَّفَاتُهُ تَزِيْدُ عَلَى مَائَةٍ وَأَرْبَعِيْن كِتَابًا سِوَى المَسَائِل. وَالمَسَائِلُ المَصَنَّفَةُ أَكْثَرُ مِنْ مَائَةِ جُزْءٍ، وَإِنَّ فِقْهَ حَدِيثِ بَرِيْرَةِ فِي ثَلاثَةِ أَجْزَاءٍ، وَمَسْأَلَة الحَج خَمْسَة أَجْزَاءٍ".

وَقالَ الخَلِيْلِي فِي "الإِرْشَاد" (٢): "لَهُ مِنَ التَّصَانِيْفِ مَا لا يُعَدُّ، فِي الحَدِيثِ وَالفِقْهِ".

وَقَالَ ابن نَاصِر الدِّين الدِّمَشْقِي فِي "تَوْضِيْحِهِ" (٣): "صَاحِبُ التَّصَانِيْف".

وَقَالَ ابنُ كَثِير فِي "البِدَايَة" (٤): "كَتَبَ الكَثِيْر، وَصَنَّفَ وَجَمَعَ".

المَبْحَثُ الثَّانِي: بَيَانُ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ قَبْلَ شُرُوْعِهِ فِي التَّصْنِيْفِ.

قَالَ أَبُو عُثْمَان الحِيْرِي: حَدَّثَنَا ابنُ خُزَيْمَة قَالَ: "كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُصَنِّفَ الشَّيءَ دَخَلْتُ فِي الصَّلاةِ مُسْتَخِيْرًا حَتَّى يُفْتَحَ لِي فِيْهَا، ثُمَّ أَبْتَدِئُ" (٥).

مُكَاتَبَةُ الحُفَّاظُ لَهُ فِي إِجَازَتهِ لهمْ بَعْضَ مُصَنَّفَاتِهِ:

قَالَ أَبُو بَكْر القَفَّالُ: "كَتَبَ أَبُو مُحَمَّد بن صَاعِد إِلَى ابْنِ خُزَيْمَة يَسْتَجِيْزُهُ


(١) (ص: ٢٨٤).
(٢) (٣/ ٨٣٢).
(٣) (٣/ ٢٠٣).
(٤) (٩/ ٩).
(٥) طَبَقَات عُلمَاء الحَدِيث (٢/ ٤٤٢)، تَارِيخ الإِسلام (٧/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>