للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسَاق العُقَيْلي حَدِيثَهُ المُشَار إِلَيْه في كَلام البُخَارِي، ثم قال: "لا يُتَابَعُ عَلَيْهِ".

وَأَمَّا ابن حَبَّان فقد ذَكَرَهُ في "الثِّقَات".

وَتَبِعَهُ ابن قُطْلُوبُغَا فَذَكَرَهُ في "ثِقَاتِهِ".

وقال العَلامَة الأَلْبَانِي في "الضَّعِيْفَة" (١): "مَجْهُول، وَنَقَل الذَّهَبِي عن البُخَارِي أَنَّه قال: "في حَدِيْثِه نَظَر"، وَنَقَل في "التَّعْجِيل" عَنْه: "فِيه نَظَر".

عَدَد مَرْوِيَّاتِه:

أَخْرَج له ابن خُزَيْمَة حَدِيثًا وَاحِدًا عن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - (٢).

قلت: [فِيه لِينٌ].


= التَّارِيخ الكَبِير، ولا الصَّغِير، ولا في الضُّعَفَاء له، وَقَد تَفَرَّد بِذِكْرِه العُقَيْلي، وَتَبِعَه الذَّهَبِي، والحُسَيْنِي - كما سَبَق - إلا أنه في التَّذْكِرَة، نَقَلَه عَنْه بِلَفْظ: فِيه نَظَر، وَفَرْقٌ بَيْن اللَّفْظَيْن قال ذَهَبِي عَصْرِه العَلامَة المُعَلِمي اليَمانِي في التَّنْكيل (١/ ٢٠٥): قَوْلُ البُخَارِي: فِيه نَظَر، وَقَوْلُهُ: في حَدِيثه نَظَر بَيْنَهُمَا فَرْقٌ؛ فَقَوْلُهُ: فِيه نَظَر يَقْتَضِي الطَّعْن في صِدْقِه، وَقَوْلُهُ: في حَدِيثِه نَظَر تُشْعِر بأَنَّه صَالِحٌ في نَفْسِه؛ وَإِنَّمَا الخَلَل في حَدِيْثِه لِغَفْلَةٍ أو سُوْء حِفْظٍ. اهـ.
وقال الشَّيْخ مُحَمَّد عَوَّامَة في حَاشِية الكَاشِف (١/ ٢٧٩): قَوْل البُخَارِي: في حَدِيْثِه نَظَر جَرْحٌ للرِّوَايَة يُؤَثِر على ضَبْط الرَّاوِي، لا على عَدَالِتِه اهـ.
وقال الشَّيْخ خَلِيل بن مُحَمَّد العَرَبِي في السَّلْسَبِيْل (ص: ٧٤): الإِمَام البُخَارِي يُطْلِقُهَا - يَعْنِي قَوْلَهُ: في حَدِيثه نَظَر - على ما اسْتَقْرَأْتُه - عَلَى مَنْ كان مُقِلًّا في رِوَايَتِه، وَجَاء بِمَا لا يُحْتَمَل اهـ.
قلت: وهذا المثال يؤيد ما ذَهَب إليه الشَّيْخ العَرَبِي - حفظه الله تعالى -.
(١) (١١/ ١٣٣/ ٥٠٨٢).
(٢) الصَّحِيح (برقم: ١٨٨٤)، إِتْحَاف المَهَرَة (١٤/ ٣٢١/ ١٧٩١٣). قال العُقَيْلي في ضُعَفَائِهِ: لا يُتَابَعُ عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>