للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى

، فَهَذَا فِي الْخَيْرِ، وَفِيهِ: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى

، فَهَذَا فِي الشَّرِّ؛ وأَنشد سِيبَوَيْهِ:

أَقام وأَقْوَى ذاتَ يومٍ، وخَيْبَةٌ ... لأَوَّلِ مَنْ يَلْقَى وشَرٌّ مُيَسَّرُ

والميسورُ: ضِدُّ الْمَعْسُورِ. وَقَدْ يَسَّرَه اللَّهُ لليُسرى أَي وفَّقَه لَهَا. الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى

، يَقُولُ: سَنُهَيِّئُه للعَوْد إِلى الْعَمَلِ الصَّالِحِ؛ قَالَ: وَقَالَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى

، قَالَ: إِن قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ كَانَ نُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَهَلْ فِي العُسْرى تَيْسِيرٌ؟ قَالَ: هَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ، فالبشارَةُ فِي الأَصل الفَرَحُ فإِذا جُمِعَتْ فِي كَلَامَيْنِ أَحدهما خَيْرٌ وَالْآخِرُ شَرٌّ جَازَ التَّيْسِيرُ فِيهِمَا. والميسورُ: مَا يُسِّرَ. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: هَذَا قَوْلُ أَهل اللُّغَةِ، وأَما سِيبَوَيْهِ فَقَالَ: هُوَ مِنَ الْمَصَادِرِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى لَفْظِ مَفْعُولٍ وَنَظِيرُهُ الْمَعْسُورُ؛ قَالَ أَبو الْحَسَنِ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لأَنه لَا فِعْلَ لَهُ إِلا مَزِيداً، لَمْ يَقُولُوا يَسَرْتُه فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَالْمَصَادِرُ الَّتِي عَلَى مِثَالِ مَفْعُولٍ لَيْسَتْ عَلَى الْفِعْلِ الْمَلْفُوظِ بِهِ، لأَن فَعَلَ وفَعِلَ وفَعُلَ إِنما مَصَادِرُهَا الْمُطَّرِدَةُ بِالزِّيَادَةِ مَفْعَل كَالْمَضْرَبِ، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا فَعَلَى لَفْظِ المُفَعَّل كالمُسَرَّحِ مِنْ قَوْلِهِ:

أَلم تَعْلَمْ مُسَرَّحِيَ القَوافي

وإِنما يَجِيءُ الْمَفْعُولُ فِي الْمَصْدَرِ عَلَى تَوَهُّمِ الْفِعْلِ الثُّلَاثِيِّ وإِن لَمْ يُلْفَظْ بِهِ كَالْمَجْلُودِ مِنْ تَجَلَّد، وَلِذَلِكَ يُخَيِّلُ سِيبَوَيْهِ الْمَفْعُولَ فِي الْمَصْدَرِ إِذا وَجَدَهُ فِعْلًا ثُلَاثِيًّا عَلَى غَيْرِ لَفْظِهِ، أَلا تَرَاهُ قَالَ فِي الْمَعْقُولِ: كأَنه حَبَسَ لَهُ عَقْلَهُ؟ وَنَظِيرُهُ المعسورُ وَلَهُ نَظَائِرُ. واليَسَرَةُ: مَا بَيْنَ أَسارير الْوَجْهِ وَالرَّاحَةِ. التَّهْذِيبُ: واليَسَرَة تَكُونُ فِي الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى وَهُوَ خَطٌّ يَكُونُ فِي الرَّاحَةِ يَقْطَعُ الْخُطُوطَ الَّتِي فِي الرَّاحَةِ كأَنها الصَّلِيبُ. اللَّيْثُ: اليَسَرَة فُرْجَةُ مَا بَيْنَ الأَسِرَّةِ مِنْ أَسرارِ الرَّاحَةِ يُتَيَمَّنُ بِهَا، وَهِيَ مِنْ عَلَامَاتِ السَّخَاءِ. الْجَوْهَرِيُّ: الْيُسْرَةُ، بِالتَّحْرِيكِ، أَسرار الْكَفِّ إِذا كَانَتْ غَيْرَ مُلْتَزِقَةٍ، وَهِيَ تُسْتَحَبُّ، قَالَ شَمِرٌ: وَيُقَالُ فِي فُلَانٍ يَسَرٌ؛ وأَنشد:

فَتَمَتَّى النَّزْعَ في يَسَرِه

قَالَ: هَكَذَا رُوِيَ عَنِ الأَصمعي، قَالَ: وَفَسَّرَهُ حِيَال وَجْهِهِ. واليَسْرُ مِنَ الفَتْلِ: خِلَافُ الشَّزْر. الأَصمعي: الشَّزْرُ مَا طَعَنْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَشَمَالِكَ، واليَسْرُ مَا كَانَ حِذاء وَجْهِكَ؛ وَقِيلَ: الشَّزْرُ الفَتْلُ إِلى فَوْقٍ واليَسْرُ إِلى أَسفل، وَهُوَ أَن تَمُدَّ يمينكَ نحوَ جَسَدِكَ؛ وَرَوَى ابْنُ الأَعرابي:

فَتُمْتَى النَّزْعَ فِي يُسَرِه

جَمَعَ يُسْرَى، وَرَوَاهُ أَبو عُبَيْدٍ: فِي يُسُرِه، جَمْعُ يَسارٍ. واليَسارُ: اليَدُ اليُسْرى. والمَيْسَرَةُ: نقيضُ الميمنةِ. واليَسار واليِسار: نقيضُ الْيَمِينِ؛ الْفَتْحُ عِنْدَ ابْنِ السِّكِّيتِ أَفصح وَعِنْدَ ابْنِ دُرَيْدٍ الْكَسْرُ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِمُ اسْمٌ فِي أَوّله يَاءٌ مَكْسُورَةٌ إِلا فِي اليَسار يِسار، وإِنما رَفَضَ ذَلِكَ اسْتِثْقَالًا لِلْكَسْرَةِ فِي الْيَاءِ، وَالْجَمْعِ يُسْرٌ؛ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ، ويُسُرٌ؛ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ. الْجَوْهَرِيُّ: وَالْيَسَارُ خِلَافُ الْيَمِينِ، وَلَا تَقُلِ «٢» اليِسار بِالْكَسْرِ. واليُسْرَى خِلَافُ اليُمْنَى، والياسِرُ كاليامِن، والمَيْسَرَة كالمَيْمَنة، والياسرُ نَقِيضُ الْيَامِنِ، واليَسْرَة خلافُ اليَمْنَة. وياسَرَ بِالْقَوْمِ: أَخَذَ بِهِمْ يَسْرَةً، ويَسَر يَيْسِرُ:


(٢). قوله [ولا تقل إلخ] وهمه المجد في ذلك ويؤيده قول المؤلف، وَعِنْدَ ابْنِ دُرَيْدٍ الْكَسْرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>