عَلَى أَنه يُقَالُ لِلْمَنْكِبِ وَالْكَتِفِ أَيضاً مِلاطٌ وَلِلْعَضُدَيْنِ ابْنَا مِلاطٍ؛ قَالَ وَقَالَتِ امرأَة مِنَ الْعَرَبِ:
ساقٍ سَقاها لَيْسَ كابْنِ دَقْلِ، ... يُقَحِّمُ القامةَ بَعْدَ المَطْلِ،
بِمنْكِبٍ وابْنِ مِلاطٍ جَدْلِ
والمِلْطَى مِنَ الشِّجاجِ: السِّمْحاقُ. قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: وَقِيلَ المِلطاةُ، بِالْهَاءِ، قَالَ: فإِذا كَانَتْ عَلَى هَذَا فَهِيَ فِي التَّقْدِيرِ مَقْصورة، وتفسيرُ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ:
يُقْضَى فِي المِلْطَى بِدَمِهَا
، مَعْنَاهُ أَنه حِينَ يُشَجُّ صَاحِبُهَا يؤْخذ مِقدارُها تِلْكَ الساعةَ ثُمَّ يُقْضَى فِيهَا بالقِصاص أَو الأَرْشِ، وَلَا يُنظر إِلى مَا يَحْدُثُ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَةٍ أَو نُقْصَانٍ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَلَيْسَ هُوَ قَوْلَ أَهلِ الْعِرَاقِ، قَالَ الْوَاقِدِيُّ: المِلْطى مَقْصُورٌ، وَيُقَالُ المِلْطاةُ، بِالْهَاءِ، هِيَ الْقِشْرَةُ الرَّقِيقَةُ الَّتِي بَيْنَ عَظْمِ الرأْس وَلَحْمِهِ. وَقَالَ شَمِرٌ: يُقَالُ شَجَّه حَتَّى رأَيت المِلْطَى، وشجَّةٌ مِلطى مَقْصُورٌ. اللَّيْثُ: تَقْدِيرُ الْمَلْطَاءِ أَنه مَمْدُودٌ مُذَكَّرٌ وَهُوَ بِوَزْنِ الْحِرْبَاءِ. شَمِرٌ عَنِ ابْنِ الأَعرابي: أَنه ذَكَرَ الشِّجَاجَ فَلَمَّا ذَكَرَ الباضِعةَ قَالَ: ثُمَّ المُلْطِئةُ؛ وَهِيَ الَّتِي تَخْرُقُ اللَّحْمَ حَتَّى تَدْنُو مِنَ الْعَظْمِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: يَقُولُ الْمِلَطَى؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وَقَوْلُ ابْنِ الأَعرابي يَدُلُّ عَلَى أَن الْمِيمَ مِنَ المِلْطى مِيمُ مِفْعل وأَنها لَيْسَتْ بأَصلية كأَنها مَنْ لَطَيْت بِالشَّيْءِ إِذا لَصِقْت بِهِ. قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: أَهمل الْجَوْهَرِيُّ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ المِلْطَى، وَهِيَ المِلْطاةُ أَيضاً، وَهِيَ شَجَّة بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَظْمِ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ، قَالَ: وَذَكَرَهَا فِي فَصْلٍ لِطَيٍّ. وَفِي حَدِيثِ الشَّجاج:
فِي المِلْطى نِصْفُ دِيةِ المُوضِحة
، قَالَ ابْنُ الأَثير: المِلْطى، بِالْقَصْرِ، والمِلْطاةُ الْقِشْرَةُ الرَّقِيقَةُ بَيْنَ عَظْمِ الرأْس وَلَحْمِهِ، تَمْنَعُ الشجةَ أَن تُوضِحَ، وَقِيلَ الْمِيمُ زَائِدَةٌ، وَقِيلَ أَصلية والأَلف للإِلحاق كَالَّذِي فِي مِعْزى، والمِلْطاةُ كالعِزْهاةِ، وَهُوَ أَشبه. قَالَ: وأَهل الْحِجَازِ يُسَمُّونَهَا السِّمْحاقَ. وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ:
يُقْضى فِي المِلْطَى بِدَمِهَا
، قَوْلُهُ بِدَمِهَا فِي مَوْضِعِ الْحَالِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِيُقْضَى، وَلَكِنْ بِعَامِلٍ مُضْمَرٍ كأَنه قِيلَ: يُقْضَى فِيهَا مُلْتَبِسة بِدَمِهَا حَالَ شَجِّهَا وَسَيَلَانُهُ. وَفِي كِتَابِ أَبي مُوسَى فِي ذِكْرِ الشِّجَاجِ: المِلطاط وَهِيَ السِّمْحَاقُ، قَالَ: والأَصل فِيهِ مِنْ مِلْطاط الْبَعِيرِ وَهُوَ حَرْفٌ فِي وَسَطِ رأْسه. والمِلْطاطُ: أَعلى حَرْفِ الْجَبَلِ وصحنُ الدَّارِ. وَفِي حَدِيثِ
ابْنِ مَسْعُودٍ: هَذَا المِلْطاطُ طَرِيقُ بِقِيَّةِ المؤْمنين
؛ هُوَ سَاحِلُ الْبَحْرِ؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ فِي اللَّامِ وَجَعَلَ مِيمَهُ زَائِدَةً، وَقَدْ تَقَدَّمَ، قَالَ: وَذَكَرَهُ أَبو مُوسَى فِي الْمِيمِ وَجَعَلَ مِيمَهُ أَصلية. وَمِنْهُ حَدِيثِ
عَلِيٍّ، كرَّم اللَّهُ وَجْهَهُ: فأَمرتهم بِلُزُومٍ هَذَا الْمِلْطَاطِ حَتَّى يأْتيهم أَمري
، يُرِيدُ بِهِ شاطِئَ الفُراتِ. والأَمْلَطُ: الَّذِي لَا شَعْرَ عَلَى جَسَدِهِ وَلَا رأْسه وَلَا لِحْيَتِهِ، وَقَدْ مَلِطَ مَلَطاً ومُلْطةً. ومَلَطَ شعرَه مَلْطاً: حَلَقه؛ عَنِ ابْنِ الأَعرابي. اللَّيْثُ: الأَمْلَطُ الرَّجُلُ الَّذِي لَا شَعْرَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ إِلا الرأْس واللِّحيةَ، وَكَانَ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ أَمْلَطَ أَي لَا شَعْرَ عَلَى بَدَنِهِ إِلا فِي رأْسه، وَرَجُلٌ أَمْلَطُ بَيِّنُ الملَطِ وَهُوَ مِثْلُ الأَمْرَطِ؛ قَالَ الشَّاعِرُ:
طَبِيخُ نُحازٍ أَو طَبِيخُ أَمِيهةٍ، ... دقيقُ العِظامِ، سَيِءُ القِشْمِ، أَمْلط
يَقُولُ: كَانَتْ أُمه بِهِ حَامِلَةً وَبِهَا نُحاز أَي سُعال أَو جُدَرِيّ فَجَاءَتْ بِهِ ضاوِياً. والقِشْمُ: اللحْمُ. وأَملطت الناقةُ جَنِينها وَهِيَ مُمْلِطةٌ: أَلْقَتْه وَلَا شَعْرَ عَلَيْهِ، وَالْجَمْعُ مَمالِيطُ، بِالْيَاءِ، فإِذا كَانَ ذَلِكَ لَهَا