للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشَّجَرِ إِلى الحَمِير. وسَيْر أَتْرَعُ: شَدِيد، والتِّرياعُ، بِكَسْرِ التَّاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ: مَوْضِعٌ.

تسع: التِّسْع والتِّسعة مِنَ الْعَدَدِ: مَعْرُوفٌ تَجْرِي وُجُوهُهُ عَلَى التأْنيث وَالتَّذْكِيرِ تِسْعَةُ رِجَالٍ وَتِسْعُ نِسْوَةٍ. يُقَالُ: تِسْعُونَ فِي مَوْضِعِ الرَّفْعِ وَتِسْعِينَ فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ وَالْجَرِّ، وَالْيَوْمُ التَّاسِعُ وَاللَّيْلَةُ التَّاسِعَةُ، وتِسعَ عَشرةَ مَفْتُوحَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لأَنهما اسْمَانِ جُعِلَا اسْمًا وَاحِدًا فأُعْطِيا إِعراباً وَاحِدًا غَيْرَ أَنك تَقُولُ تِسْعَ عَشرةَ امرأَةً وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ

أَي تِسْعَةَ عَشَرَ مَلَكاً، وأَكثر الْقُرَّاءِ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ، وَقَدْ قُرِئَ:

تسعةَ عْشر

، بِسُكُونِ الْعَيْنِ، وإِنما أَسكنها مَن أَسكنها لِكَثْرَةِ الْحَرَكَاتِ وَالتَّفْسِيرُ أَنَّ عَلَى سَقَرَ تِسْعَةَ عَشَرَ ملَكاً، وقولُ الْعَرَبِ تسعةُ أَكثر مِنْ ثمانيةَ فَلَا تُصْرَفُ إِلا إِذا أَردت قَدْر العدَد لَا نَفْسَ الْمَعْدُودِ، فإِنما ذَلِكَ لأَنها تُصيِّر هَذَا اللفظَ عَلَمًا لِهَذَا الْمَعْنَى كَزوبَرَ مِنْ قَوْلِهِ: عُدَّتْ عَلِيَّ بِزَوْبَرا، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ. والتسعُ فِي الْمُؤَنَّثِ كَالتِّسْعَةِ فِي الْمُذَكَّرِ. وتَسَعَهم يَتْسَعُهم، بِفَتْحِ السِّينِ: صَارَ تَاسِعَهُمْ. وتَسَعَهم: كَانُوا ثَمَانِيَةً فأَتَّمَّهم تسْعة. وأَتْسَعُوا: كَانُوا ثَمَانِيَةً فَصَارُوا تِسْعَةً. وَيُقَالُ: هُوَ تاسعُ تسعةٍ وتاسعٌ ثَمَانِيَةً وتاسعُ ثمانيةٍ، وَلَا يَجُوزُ أَن يُقَالَ هُوَ تاسعٌ تِسْعَةً وَلَا رابعٌ أَربعةً إِنما يُقَالُ رابعُ أَربعةٍ عَلَى الإِضافة، وَلَكِنَّكَ تَقُولُ رابعٌ ثَلَاثَةً، هَذَا قَوْلُ الْفَرَّاءِ وَغَيْرِهِ مِنْ الحُذّاق. والتاسُوعاء: الْيَوْمُ التَّاسِعُ مِنَ الْمُحَرَّمِ، وَقِيلَ هُوَ يَوْمَ العاشُوراء، وأَظنه مُولَّداً. وَفِي حَدِيثِ

ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَئِنْ بَقِيتُ إِلى قَابِلٍ لأَصُومَنّ التَّاسِعَ

يَعْنِي عاشُوراء، كأَنه تأَوّل فِيهِ عِشْرَ الوِرْد أَنها تِسْعَةُ أَيام، وَالْعَرَبُ تَقُولُ ورَدت الْمَاءَ عِشْراً، يَعْنُونَ يَوْمَ التَّاسِعِ وَمِنْ هاهنا قَالُوا عِشْرِينَ، وَلَمْ يَقُولُوا عِشْرَيْن لأَنهما عِشْرَانِ وبعضُ الثَّالِثِ فجُمع فَقِيلَ عِشْرِين، وَقَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: لَا أَحسبهم سَمُّوا عَاشُورَاءَ تَاسُوعَاءَ إِلا عَلَى الأَظْماء نَحْوَ الْعِشْرِ لأَن الإِبل تَشْرَبُ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَكَذَلِكَ الخِمْس تَشْرَبُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: إِنما قَالَ ذَلِكَ كَرَاهَةً لِمُوَافَقَةِ الْيَهُودِ فإِنهم كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ الْعَاشِرُ، فأَراد أَن يُخَالِفَهُمْ وَيَصُومَ التَّاسِعَ، قَالَ: وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكر الأَزهري مِنْ أَنه عَنَى عَاشُورَاءَ كأَنه تأَوّل فِيهِ عِشْر وِرْد الإِبل لأَنه قَدْ كَانَ يَصُومُ عَاشُورَاءَ، وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ، ثُمَّ قَالَ: إِن بَقِيت إِلى قَابِلٍ لأَصُومنّ تَاسُوعَاءَ، فَكَيْفَ يَعِدُ بِصَوْمِ يَوْمٍ قَدْ كَانَ يَصُومُهُ؟ وَالتِّسْعُ مِنْ أَظْماء الإِبل: أَن تَرِد إِلى تِسْعَةِ أَيام، والإِبلُ تَواسِعُ. وَأَتْسَعَ الْقَوْمُ فَهُمْ مُتسِعون إِذا وَرَدَتْ إِبلهم لِتِسْعَةِ أَيام وَثَمَانِي لَيَالٍ. وحبْلٌ مَتْسُوع: عَلَى تِسْع قُوىً. والثَّلاثُ التُّسَعُ مِثَالُ الصُّرَدِ: اللَّيْلَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ وَالتَّاسِعَةُ مِنَ الشَّهْرِ، وَهِيَ بَعْدُ النُّفَل لأَن آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْهَا هِيَ التَّاسِعَةُ، وَقِيلَ: هِيَ اللَّيَالِي الثَّلَاثُ مِنْ أَوّل الشَّهْرِ، والأَوّل أَقْيَسُ. قَالَ الأَزهري: الْعَرَبُ تَقُولُ فِي لَيَالِي الشَّهْرِ ثَلَاثٌ غُرَرٌ وَبَعْدَهَا ثَلَاثٌ نُفَلٌ وَبَعْدَهَا ثَلَاثٌ تُسَعٌ، سُمِّينَ تُسعاً لأَن آخِرَتَهُنَّ اللَّيْلَةُ التَّاسِعَةُ كَمَا قِيلَ لِلثَّلَاثِ بَعْدَهَا: ثَلَاثٌ عُشَر لأَن بادِئتَها اللَّيْلَةُ الْعَاشِرَةُ. والعَشِيرُ والتَّسِيعُ: بِمَعْنَى العُشْر والتُّسْع. والتُّسْعُ، بِالضَّمِّ، والتَّسِيعُ: جُزْءٌ مِنْ تِسْعَةٍ يطَّرِد فِي جَمِيعِ هَذِهِ الكسورِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ؛ قَالَ شَمِرٌ: وَلَمْ أَسمع تَسِيعاً إِلا لأَبي زَيْدٍ. وتَسَعَ المالَ يَتْسَعُه: أَخذ تُسْعه. وتَسَعَ القومَ، بِفَتْحِ السِّينِ أَيضاً، يَتْسَعُهم: أَخذ تُسْع أَموالهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>