للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تيع: التَّيْعُ: مَا يَسيل عَلَى وَجْهِ الأَرض مِنْ جَمَد ذَائِبٍ وَنَحْوِهِ؛ وَشَيْءٌ تَائِعٌ مَائِعٌ. وتاعَ الماءُ يَتِيعُ تَيْعاً وتَوْعاً، الأَخيرة نَادِرَةٌ، وتَتَيَّعَ كِلَاهُمَا: انْبَسَطَ عَلَى وَجْهِ الأَرض. وأَتاعَ الرجلُ إِتاعة، فَهُوَ مُتِيع: قَاءَ. وأَتاع قَيْأَه وأَتاعَ دَمَه فتاعَ يَتِيعُ تُيُوعاً. وتاعَ القَيْءُ يَتِيع تَوْعاً أَي خَرَجَ، والقَيءُ مُتاعٌ؛ قَالَ القُطامي وَذَكَرَ الْجِرَاحَاتِ:

فظَلَّتْ تَعْبِطُ الأَيْدي كُلُوماً، ... تَمُجُّ عُرُوقُها عَلَقاً مُتاعا

وتاعَ السُّنْبُلُ: يَبِس بعضُه وبعضُه رَطْب، والريحُ تَتَّايَعُ باليَبِيسِ؛ قَالَ أَبو ذُؤَيْبٍ يَذْكُرُ عَقْره نَاقَةً وأَنها كاسَتْ فخَرَّتْ عَلَى رأْسها:

ومُفْرِهةٍ عَنْسٍ قَدَرْتُ لِساقِها ... فخَرّتْ، كَمَا تَتَّايَعُ الرِّيحُ بالقَفْلِ

قَالَ الأَزهري: يُقَالُ اتَّايَعَتِ الريحُ بِوَرَقِ الشَّجَرِ إِذا ذهَبت بِهِ، وأَصله تَتايَعت بِهِ. والقَفْلُ: مَا يَبِسَ مِنَ الشَّجَرِ. والتَّتايُع فِي الشَّيْءِ وَعَلَى الشَّيْءِ: التَّهافُت فِيهِ والمُتايَعةُ عَلَيْهِ والإِسْراعُ إِليه. يُقَالُ: تَتايَعُوا فِي الشَّرِّ إِذا تَهافَتُوا وسارَعُوا إِليه. والسكْرانُ يَتَتايَعُ أَي يَرْمِي بِنَفْسِهِ. وَفِي حَدِيثِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَا يحمِلُكم عَلَى أَن تَتايَعُوا «١» فِي الكَذِب كَمَا يَتتايَعُ الفَراشُ فِي النَّارِ؟

التَّتايُعُ: الْوُقُوعُ فِي الشَّرِّ مِنْ غَيْرِ فِكْرةٍ وَلَا رَوِيّةٍ والمُتايَعةُ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ فِي الخيْر. وَيُقَالُ فِي التَّتايُع: إِنه اللَّجاجةُ، قَالَ الأَزهري: وَلَمْ نَسْمَعِ التَّتايُع فِي الْخَيْرِ وإِنما سَمِعْنَاهُ فِي الشَّرِّ. والتتايُع: التهافُت فِي الشَّرِّ واللَّجاج وَلَا يَكُونُ التَّتَايُعُ إِلا فِي الشَّرِّ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا: إِنَّ عليّاً أَراد أَمْراً فتَتايَعَتْ عَلَيْهِ الأُمور فَلَمْ يَجِد مَنْزَعاً

، يَعْنِي فِي أَمْرِ الجَمَل. وَفُلَانٌ تَيِّعٌ ومُتتيِّعٌ أَي سَرِيعٌ إِلى الشَّرِّ، وَقِيلَ: التتايُع فِي الشَّرِّ كالتتايُع فِي الْخَيْرِ. وتَتايَعَ الرَّجُلُ: رَمَى بِنَفْسِهِ فِي الأَمر سَرِيعًا. وتَتايَعَ الحَيْرانُ: رَمى بِنَفْسِهِ فِي الأَمر سَرِيعًا مِنْ غَيْرِ تثبُّت. وَفِي الْحَدِيثِ:

لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ، قَالَ سَعْد بنُ عُبادة: إِنْ رأَى رَجُلٌ مَعَ امرأَته رَجُلًا فيَقْتُله تَقْتُلونه، وإِن أَخْبر يُجْلَد ثَمَانِينَ جَلْدة، أَفلا نَضْرِبه بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالسَّيْفِ شَا

؛ أَراد أَن يَقُولَ شَاهِدًا فأَمسك ثُمَّ قَالَ:

لَوْلَا أَن يَتتايَعَ فِيهِ الغَيْرانُ والسّكْرانُ

، وَجَوَابُ لَوْلَا مَحْذُوفٌ أَراد لَوْلَا تَهافُتُ الغَيْرانِ والسكْرانِ فِي القَتْل لتَمَّمْتُ عَلَى جَعْلِهِ شَاهِدًا أَو لحكَمْت بِذَلِكَ، وَقَوْلُهُ لَوْلَا أَن يَتَتَايَعَ فِيهِ الْغَيْرَانُ وَالسَّكْرَانُ أَي يَتهافَت وَيَقَعَ فِيهِ. وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ: التتايُع رُكُوبُ الأَمر عَلَى خِلَافِ النَّاسِ. وتَتايَعَ الجملُ فِي مَشْيِه فِي الْحَرِّ إِذا حرَّك أَلواحه حَتَّى يَكَادَ يَنْفَكُّ. والتِّيعةُ، بِالْكَسْرِ: الأَربعون مِنْ غَنَم الصدَقة، وَقِيلَ: التِّيعَةُ الأَربعون مِنَ الْغَنَمِ مِنْ غَيْرِ أَن يُخص بِصَدَقَةٍ وَلَا غَيْرِهَا. وَفِي الْحَدِيثِ:

أَنه كتَب لِوَائِلِ بنُ حُجْرٍ كِتَابًا فِيهِ عَلَى التِّيعةِ شاةٌ والتِّيمةُ لِصَاحِبِهَا

؛ قَالَ الأَزهري: قَالَ أَبو عُبَيْدٍ التِّيعةُ الأَربعون مِنَ الْغَنَمِ لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ، والتِّيمة مَذْكُورَةٌ فِي مَوْضِعِهَا، قَالَ: وَالتِّيعَةُ اسْمٌ لأَدنى مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْحَيَوَانِ، وكأَنها الْجُمْلَةُ الَّتِي للسُّعاة عَلَيْهَا سَبِيل مِنْ تاعَ يَتِيعُ إِذا ذهَب إِليه كَالْخَمْسِ من الإِبل


(١). قوله [أن تتايعوا] أصله بثلاث تاءات حذف إحداها كالواجب كما يستفاد من هامش النهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>