للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَبَرها، وَفِي التَّهْذِيبِ: يَخْرُجُ فِي أَعْناق الفُصْلان وَقَوَائِمِهَا. وَفِي المثلِ: أَحَرُّ مِنَ القَرَعِ. وَقَدْ قَرِع الفَصِيلُ، فَهُوَ قَرِعٌ، وَالْجَمْعُ قَرْعى. وَفِي الْمَثَلِ: اسْتَنَّتِ الفِصالُ حَتَّى القَرْعَى أَي سَمِنَتْ؛ يُضْرَبُ مَثَلًا لِمَنْ تَعَدَّى طَوْرَه وَادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ. ودواءُ القَرَع المِلْح وجُبابُ أَلبانِ الإِبل، فإِذا لَمْ يَجِدُوا مِلْحاً نَتَفُوا أَوباره ونَضَحُوا جِلْدَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ جَرُّوهُ عَلَى السَّبَخةِ. وتَقَرَّعَ جِلْدُهُ: تَقَوَّبَ عَنِ القَرَعِ. وقُرِّعَ الفَصِيلُ تَقْرِيعًا: فُعِلَ بِهِ مَا يُفْعَلُ بِهِ إِذا لَمْ يُوجَدِ الْمِلْحُ؛ قَالَ أَوس بْنُ حَجَرٍ يَذْكَرُ الْخَيْلَ:

لَدَى كلِّ أُخْدُودٍ يُغادِرْنَ دارِعاً، ... يُجَرُّ كَمَا جُرَّ الفَصِيلُ المُقَرَّعُ

وَهَذَا عَلَى السَّلْبِ لأَنه يُنْزَعُ قَرَعُه بِذَلِكَ كَمَا يُقَالُ: قَذَّيْتُ العينَ نَزَعْتُ قَذَاهَا، وقَرَّدْت الْبَعِيرَ. وَمِنْهُ الْمَثَلُ: هُوَ أَحرّ مِنَ القَرَع، وَرُبَّمَا قَالُوا: هو أَحرّ من القرْع، بِالتَّسْكِينِ، يَعْنُونَ بِهِ قَرْعَ المِيسَمِ وَهُوَ المِكْواةُ؛ قَالَ الشَّاعِرُ:

كأَنَّ عَلَى كَبِدِي قَرْعةً، ... حِذاراً مِنَ البَيْنِ، مَا تَبْرُدُ

وَالْعَامَّةُ تَقُولُهُ كَذَلِكَ بِتَسْكِينِ الرَّاءِ، تُرِيدُ بِهِ القَرْعَ الَّذِي يُؤْكَلُ، وإِنما هُوَ بِتَحْرِيكِهَا. والفَصِيلُ قَرِيعٌ وَالْجَمْعُ قَرْعى، مِثْلَ مَرِيضٍ ومَرْضَى. والقَرَعُ: الجَرَبُ؛ عَنِ ابْنِ الأَعرابي، أَراه يَعْنِي جَرَبَ الإِبل. وقَرَّعَتِ الحَلُوبةُ رأْسَ فَصِيلها إِذا كانت كثيرة اللَّبَنِ، فإِذا رَضِعَ الفصيلُ خِلْفاً قَطَرَ اللبَنُ مِنَ الخِلفِ الآخرِ عَلَى رأْسه فَقَرَعَ رأْسَه؛ قَالَ لَبِيدٌ:

لَهَا حَجَلٌ قَدْ قَرَّعَتْ مِنْ رُؤُوسِه، ... لَهَا فَوْقَه مِمَّا تَحَلَّبَ واشِلُ

سَمَّى الإِفالَ حَجلًا تَشْبِيهًا بِهَا لِصِغَرِهَا؛ وَقَالَ الْجَعْدِيُّ:

لَهَا حَجَلٌ قُرْعُ الرُؤُوسِ تَحَلَّبَتْ ... عَلَى هامِها، بالصَّيْفِ، حَتَّى تَمَوَّرا

وقَرِعَتْ كُرُوشُ الإِبل إِذا انْجَرَدَتْ فِي الْحَرِّ حَتَّى لَا تَسْقِ «٢» الماءَ فَيَكْثُرَ عَرَقُها وتَضْعُفَ بِذَلِكَ. والقَرَعُ: قَرَعُ الكَرِش، وَهُوَ أَن يَذْهَبَ زِئْبَرُهُ ويَرِقَّ مِنْ شدَّة الْحَرِّ. واسْتَقْرَعَ الكَرِش إِذا استَوْكَعَ. والأَكْراشُ يُقَالُ لَهَا القُرْعُ إِذا ذَهَبَ خَمَلُها. وَفِي الْحَدِيثِ:

أَنه لَمَّا أَتى عَلَى محسِّرٍ قَرَعَ رَاحِلَتَهُ

أَي ضرَبها بِسوْطِه. وقَرَعَ الشيءَ يَقْرَعُهُ قَرْعاً: ضَرَبَهُ. الأَصمعي: يُقَالُ العَصا قُرِعَتْ لِذِي الحِلْمِ أَي إِذا نُبِّه انْتَبَه؛ وَمَعْنَى قَوْلِ الْحَرْثِ بْنِ وعْلةَ الذُّهْليّ:

وزَعَمْتُمُ أَنْ لاحُلُومَ لَنَا، ... إِنَّ العَصا قُرِعَتْ لِذِي الحِلْمِ

قَالَ ثَعْلَبٌ: الْمَعْنَى أَنكم زَعَمْتُمْ أَنَّا قَدْ أَخطأْنا فَقَدْ أَخطأَ العلماءُ قَبْلَنَا، وَقِيلَ: مَعْنَى ذَلِكَ أَي أَنَّ الْحَلِيمَ إِذا نُبِّهَ انْتَبَهَ، وأَصله أَنَّ حَكَماً مِنْ حُكَّام الْعَرَبِ عَاشَ حَتَّى أُهْتِرَ فَقَالَ لِابْنَتِهِ: إِذا أَنكَرْتِ مِنْ فَهْمِي شَيْئًا عِنْدَ الحُكْمِ فاقْرَعِي لِيَ المِجَنَّ بِالْعَصَا لأَرتدع، وَهَذَا الْحَكَمُ هُوَ عَمْرو بْنُ حُمَمةَ الدَّوْسِيّ قضَى بَيْنَ الْعَرَبِ ثَلَثَمِائَةِ سَنَةً، فَلَمَّا كَبِرَ أَلزموه السَّابِعَ مِنْ وَلَدِهِ يَقْرَعُ الْعَصَا إِذا غَلِطَ فِي حُكُومَتِهِ؛ قَالَ الْمُتَلَمِّسُ:

لِذِي الحِلْمِ قَبْلَ اليَوْمِ مَا تُقْرَعُ العَصا، ... وَمَا عُلِّمَ الإِنسانُ إِلَّا ليَعْلَما


(٢). قوله [لا تسق] كذا بالأَصل على هذه الصورة ولعله لا تستبقي الماء أو ما في معناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>