الْحَدِيثِ:
فَضْلُ الإِزار فِي النَّارِ
؛ هُوَ مَا يجرُّه الإِنسان مِنْ إِزاره عَلَى الأَرض عَلَى مَعْنَى الخُيَلاء والكِبْر. وَفِي الْحَدِيثِ:
إِن لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارة فُضْلًا
أَي زِيَادَةً عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُرَتَّبِينَ مَعَ الْخَلَائِقِ، وَيُرْوَى بِسُكُونِ الضَّادِ وَضَمِّهَا، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالسُّكُونُ أَكثر وأَصوب، وَهُمَا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الفَضْلة وَالزِّيَادَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ:
إِن اسْمَ دِرْعه، عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ ذَاتَ الفُضُول
، وَقِيلَ: ذُو الفُضُول لفَضْلة كَانَ فِيهَا وسَعة. وفَوَاضِل الْمَالِ: مَا يأْتيك مِنْ مَرافقه وغَلَّته. وفُضُول الْغَنَائِمِ: مَا فَضَل مِنْهَا حِينَ تُقْسَم؛ وقال ابن عَثْمة:
لَكَ المِرْباعُ مِنْهَا والصَّفَايا، ... وحُكْمُك والنَّشيطَةُ والفُضُول
وفَضَلات الْمَاءِ: بَقَايَاهُ. وَالْعَرَبُ تَقُولُ لبقيَّة الْمَاءِ فِي المَزادة فَضْلة، ولبَقيَّة الشَّرَابِ فِي الإِناء فَضْلة، وَمِنْهُ قَوْلِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدَةَ: والفَضْلَتين. وَفِي الْحَدِيثِ:
لَا يُمْنَعُ فَضْل
؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: هُوَ أَن يَسْقِيَ الرَّجُلُ أَرضه ثُمَّ تَبْقَى مِنَ الْمَاءِ بقيَّة لَا يَحْتَاجُ إِليها فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَن يَبِيعَهَا وَلَا يَمْنَعَ مِنْهَا أَحداً يَنْتَفِعُ بِهَا، هَذَا إِذا لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ ملْكه، أَو عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَن الْمَاءَ لَا يملَك، وَفِي رِوَايَةٍ أُخرى:
لَا يَمْنَعُ فَضْل الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الكَلأَ
؛ هُوَ نَفْع الْبِئْرِ المُباحة، أَي لَيْسَ لأَحد أَن يَغْلِبَ عَلَيْهِ وَيَمْنَعَ النَّاسَ مِنْهُ حَتَّى يَحُوزَهُ فِي إِناء وَيَمْلِكَهُ. والفَضْلة: الثِّيَابُ الَّتِي تُبْتَذَلُ لِلنَّوْمِ لأَنها فَضلت عَنْ ثِيَابِ التصرُّف. والتَفَضُّل: التوشُّح، وأَن يُخَالِفَ اللَّابِسُ بَيْنَ أَطراف ثَوْبِهِ عَلَى عاتِقِه. وَثَوْبٌ فُضُل وَرَجُلٌ فُضُل: متفضِّل فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؛ أَنشد ابْنُ الأَعرابي:
يَتْبَعها تِرْعِيَّة جافٍ فُضُل، ... إِنْ رَتَعَتْ صَلَّى، وإِلَّا لَمْ يُصَل
وَكَذَلِكَ الأُنثى فُضُل؛ قَالَ الأَعشى:
ومُسْتَجِيبٍ تَخال الصَّنْجَ يَسْمَعُه، ... إِذا تُرَدّدُ فِيهِ القَيْنَةُ الفُضُلُ
وإِنها لحسَنة الفِضْلة مِنَ التفضُّل فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَفُلَانٌ حسَن الفِضْلة مِنْ ذَلِكَ. وَرَجُلٌ فُضُل، بِالضَّمِّ، مِثْلُ جنُب ومُتَفَضِّل، وامرأَة فُضُل مِثْلُ جُنُب أَيضاً، ومُتَفَضِّلة، وَعَلَيْهَا ثوب فُضُل: وهو أَن تُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهَا وتتوشَّح بِهِ؛ وأَنشد أَبيات الرَّاعِي:
يَسُوقها تِرْعِيَّة جافٍ فُضُل
الأَصمعي: امرأَة فُضُل فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. اللَّيْثُ: الفِضَال الثَّوْبُ الْوَاحِدُ يتفضَّل بِهِ الرَّجُلُ يَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهِ:
وأَلقِ فِضالَ الوَهْن عَنْهُ بوَثْبَةٍ ... حَواريَّةٍ، قَدْ طَالَ هَذَا التَّفَضُّل
وإِنه لحسَن الفِضْلة؛ عَنْ أَبي زَيْدٍ، مِثْلُ الجِلْسة والرِّكْبة؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وَمِنْهُ قَوْلُ الْهُذَلِيِّ:
مَشْيَ الهَلُوكِ عَلَيْهِ الخَيْعَل الفُضُل
الْجَوْهَرِيُّ: تَفَضَّلَت المرأَة فِي بَيْتِهَا إِذا كَانَتْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كالخَيْعَل وَنَحْوِهِ. وَفِي حَدِيثِ
امرأَة أَبي حُذَيْفَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِن سَالِمًا مَوْلَى أَبي حُذَيْفَةَ يَرَانِي فُضُلًا
أَي مُتَبَذِّلَةً فِي ثِيَابِ مَهْنَتي. يُقَالُ: تفضَّلت المرأَة إِذا لَبِسَتْ ثِيَابَ مَهْنَتِها [مِهْنَتِها] أَو كَانَتْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَهِيَ فُضُل والرجُلُ فُضُل أَيضاً. وَفِي حَدِيثِ