يقل: نويت طوافي لكذا, ولا أفتتحه بالتكبير كما يفعله كثير ممن لا علم عنده، وذلك من البِدَع المنكَرة.
ومعنى الرمَل: الإسراع في المشي مع تقارب الخطا، وهو دون العَدْو وفوقَ المشي المعتاد، ولا يعدو كما يفعل العوام؛ فإن ذلك مكروه، والمقصودُ منه ومن الاضطباع: إظهارُ الشطارة والجلادة والقوة، هكذا كان القصد أولاً؛ قطعاً لطمع الكفار، وبقيت تلك السنة، والأفضل الرمَلُ مع الدنو من البيت، فإن لم يمكنه من الزحمة، فالرمَلُ مع البعد أفضل، فليخرج إلى حاشية المطاف، وليرمُل ثلاثاً، ثم ليقرب إلى البيت في المزدحم، وليمش أربعاً، وإن أمكنه استلامُ الحجر في كل شوط، فهو الأحب، وإن منعته الزحمة، أشار باليد، وقَبَّل يَده.
٥ - الخامس: ألا يطوف في جورب ونحوه، ومن طاف فيه وفي نحوه لئلا يطأ نجاسة من خُرْ الحمام، أو غطى يده لئلا يمسَّ امرأة ونحو ذلك، فقد خالف السنة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت، وما زال الحمام بمكة، والاحتياط حسن ما لم يُفْضِ بصاحبه إلى مخالفة السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك، كان خطأ، وكما أن القول الذي تيقن مخالفتها خطأ، كذلك قول من قال: إنه كان يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة، وصلاة الجنازة؛ خوفاً من أن يكون فيها نجاسة خطأ مخالف السنة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في نعليه، وقال:"إن اليهود لا يصلون في نعالهم، فخالفوهم" وقال: "إذا أتى أحدُكم المسجدَ، فلينظر في نعليه، فإن كان بهما أذًى، فليدْلُكْهما بالتراب؛ فإن التراب لها طهور"، وكما يجوز أن يصلي في نعليه، كذلك يجوز أن يطوف في نعليه.
٦ - السادس: ألا يستلم من الأركان إلا اليمانيين؛ لحديث ابن عمر، قال: لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسُّ من الأركان إلا اليمانيين، رواه الجماعة إلا الترمذي، لكن له معناه من رواية ابن عباس، وعنه: كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحَجَر في كل طوافه، رواه أحمد، وأبو داود. وإنما اقتصر على استلام هذين الركنين