وعلى هذا الرّأي يلزم إنكار عبوديّة الأوثان بالطريق الأَولى. هذا، وإنّما قال الصنّف -رحمه الله-: "ومنه" قبل إيراد المثالين؛ لاحتمالهما أن لا يكونا من التّشبيه المقلوب؛ كما نَقَل ذلك عن المصنِّف أحدُ شرّاح الفوائد الغياثيّة إذ قال: (ل: ١٨٠ - ١٨١). "أمّا الأوّل: فقال المصنّف: يحتمل أن يكون المرادُ منه إثباتَ الحرمة في البيع للإلزام؛ أي: البيع مثل الرّبا. فلو كان الرّبا حرامًا -كما زعمتم- لكان البيع أيضًا حرامًا وليس فليس. وقال الإمام الرازي في تفسيره: المراد إثبات الساواة بينهما في اقتضاء الحل والحرمة فلا فرق بين أن يقال البيع مثل الرِّبا وعكسه. وأما الثّاني: فقال المُصنِّف يحتمل أن يكون سوقه للتَّنْزيه عن مماثلةِ الخلوقات؛ فكان حقُّ الكلام كما ذكر؛ لا للتوبيخ عن التّشريك في العبادة. =