للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقرباء -من غير المحارم- والاختلاط بأنسباء الزوج من الرجال، مع أن الشرع يعتبر ابن العم كالرجل الغريب، لا يجوز للمرأة أن تكشف عليه أكثر من وجهها عند أمن الفتنة وكفيها، ولا يجوز لها الانفراد به ولا بغيره أصلاً.

• وقال: «لا يخلُونَّ أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم». رواه البخاري ومسلم. وروى الطبراني أنه قال: «ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما».

• وقال: «من استطاع منكم الباءة (أي طلبت نفسه الزواج) فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصيام». رواه البخاري ومسلم.

• وقال: «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة». رواه مسلم.

• وقال: «ما استفاد المؤمن -بعد تقوى الله- خيراً من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وفي ماله» (أي حافظت في غيابه على عفافها وعلى مال زوجها). رواه ابن ماجة.

***

<<  <   >  >>