للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كلمة في الكذب]

كتب إليّ سائل يسألني: هل يجوز الكذب إن كان فيه مصلحة؟

والجواب ما رواه البخاري ومسلم من حديث: «ليس الكذّاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيراً أو يقول خيراً، وفي الحرب؛ لأن الحرب خدعة، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها».

وروى مسلم عن أم كلثوم أنها قالت: «ولم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس (تعني الكذب) إلا في هذه «الثلاث».

والمعنى أن الكذب يجوز في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تصلح بين صديقين متخاصمين، فتقول لأحدهما: ليس لك حق في هجر فلان (أي الآخر) وهو يحبك ويمدحك ويثني عليك، وقد قال عنك كذا وكذا، وتنقل له أشياء ترضيه عنه وتلين عليه قلبه وتقربه منه. وهذا معنى "أن الكذب في الإصلاح جائز".

والثانية: الكذب على العدو لخديعته. فهو جائز، بل هو مطلوب، لأنه من وسائل التقوّي، والله أمرنا أن نعد لهم ما استطعنا من القوة. ومن جملة القوة قوة الدعاية، وقوة الجاسوسية التي تعرف بها أسرار العدو، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بالخديعة والتضليل والإيهام.

<<  <   >  >>