للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحتاج إليه من علم لهذه الشّريعة للحكم به بين النَّاس، والعمل به في نفسه، فيجتمع المؤمنون عند ذلك إليه، ويحكِّمونه على أنفسهم ... ولأن تعطيل الحكم غير جائز، وأيضًا؛ فإن بقاء الدنيا إنّما يكون بمقتضى التكليف إلى أن لا يقال في الأرض: الله، الله" (١).

والذي يدلُّ على بقاء التكليف بعد نزول عيسى -عليه السّلام- صلاته مع المسلمين، وحجُّه، وجهاده للكفار.

فأمّا صلاته؛ فقد سبق في الأحاديث ذكر ذلك.

وكذلك قتاله للكفار وأتباع الدَّجَّال.

وأمّا حجه؛ ففي "صحيح مسلم" عن حنظلة الأسلمي؛ قال: سمعتُ أبا هريرة رضي الله عنه يحدِّث عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ قال: "والذي نفسي بيده، ليُهِلَّنَّ ابنُ مريم بفجِّ الرَّوحاء (٢) حاجًّا أو معتمرًا، أو ليثنِّيَنَّهما" (٣)؛ أي: يجمع بين الحجِّ والعمرة.

وأمّا وضع عيسى للجزية عن الكفار- مع أنّها مشروعة في الإسلام


= قال فيه ابن حجر: "صدوق".
انظر: "تهذيب التهذيب" (١٠/ ٣٩ - ٤١).
(١) "التذكرة " (ص ٦٧٧ - ٦٧٨).
(٢) (فج الروحاء): موضع بين مكّة والمدينة، سلكه النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - إلى بدر وإلى مكّة عام الفتح وفي الحجِّ.
انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٣/ ٤١٢)، و"معجم البلدان، (٤/ ٢٣٦).
(٣) "صحيح مسلم بشرح النووي"، كتاب الحجِّ، باب جواز التمتع في الحجِّ والقرآن، (٨/ ٢٣٤ - مع شرح النووي).

<<  <   >  >>