(٢) "صحيح مسلم"، كتاب البرّ والصلة والآداب، باب: الوصيَّة بالجار والإِحسان إليه، (١٦/ ١٧٦ - مع شرح النووي). (٣) "مسند الإِمام أحمد" (٤/ ١٥٦) (ح ٢٤٧)، تحقيق وشرح أحمد شاكر، وقال: "صحيح". و"سنن أبي داود"، كتاب الترجل، باب ما جاء في خضاب السواد، (١١/ ٢٦٦ - مع عون المعبود). قال ابن حجر: "إسناده قوي، إِلَّا أنّه اختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير ترجيح وقفه؛ فمثله لا يقال بالرأي، فحكمه الرفع". "فتح الباري" (٦/ ٤٩٩). وقال الألباني: "أخرجه أبو داود، والنسائي، وأحمد، والضياء في "المختارة"، وغيرهم ممّا لا مجال لذكرهم ... بإسناد صحيح على شرط الشيخين". انظر: "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام"، (ص ٨٤)، ط. المكتب الإِسلامي، ط. الأولى، (١٤٠٠ هـ). وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (٣/ ٥٥)، وذكر أن المتَّهم =