للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَجْهِيزِ مَيِّتٍ مِنْ مَالِهِ حَتَّى يُقَسَّمَ وَأُجْرَةِ مُنَادٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَتَبَرَّعْ مِنْ الْمَالِ وَإِنْ عَيَّنَا مُنَادِيًا غَيْرَ ثِقَةٍ رَدَّهُ حَاكِمٌ بِخِلَافِ بَيْعِ مَرْهُونٍ ضَمِنَهُمَا إنْ تَبَرَّعَا وَإِلَّا قَدَّمَ مَنْ شَاءَ


قوله: (وتجهيز ميت) أي: تلزمه مؤنته غير زوجة، ويكفن هو ومن يلزمه كفنه في ثلاثة أثواب إن كان رجلا، وخمسة إن كان امرأة، من ملبوس مثله في الجمع والأعياد. وقدم في "الرعاية" في ثوب واحد. وإن تلف شيء من ماله تحت يد أمين الحاكم، فمن ضمان مفلس. قوله: (حتى يقسم) أي: إلى أن يفرغ الحاكم من قسمة ماله بين الغرماء، ومحل ذلك إذا لم يكن لمفلس كسب يفي بنفقته وكسوته، وإن كان كسبه دون ذلك كملت من ماله. قاله في "الإقناع". فتدبر. قوله: (وأجرة مناد) وهو السمسار الذي يدخل بين البائع والمشتري لإمضاء البيع. "مطلع". قوله: (من المال) أي: مقدمة على ديون الغرماء، ونظيره ما يستدان على تركة الميت لمصلحة التركة، فإنه مقدم على الديون الثابتة في ذمة الميت. "إقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>