للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُبْدَأُ بِمَنْ جَنَى عَلَيْهِ قِنُّ الْمُفْلِسِ فَيُعْطَى الْأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ الْأَرْشِ فَيُخْتَصُّ ثُمَّ يَبْدَأُ بِمَنْ عِنْدَهُ رَهْنٌ فَيُخْتَصُّ بِثَمَنِهِ دَيْنٌ حَاصَصَ الْغُرَمَاءَ وَإِنْ فَضَلَ عَنْهُ رُدَّ عَلَى الْمَالِ ثُمَّ بِمَنْ لَهُ عَيْنُ مَالٍ أَوْ اسْتَأْجَرَ عَيْنًا مِنْ مُفْلِسٍ فَيَأْخُذُهُا


قوله: (بمن جنى عليه قن المفلس) أي: قبل الحجر أو بعده، وأما من جنى عليه المفلس، فهو أسوة الغرماء، كما تقدم أول الفصل. فإن قلت: قد تقدمت هذه المسألة أيضاً في قوله: (وقدم من جنى عليه قنه به) قلت: نعم، ولكن بين هنا كيفية التقديم، وأن المراد منه: دفع الأقل من القيمة والأرش.
فتدبر. قوله: (فيعطى) أي: يعطيه الحاكم أو أمينه. قوله: (الأقل من ثمنه أو الأرش) أي: ولا شيء لمجني عليه غير ذلك، هذا إذا كانت الجناية بغير إذن السيد، فإن كانت بإذنه، تعلقت بذمته، كما في كتاب الجنايات، فيضرب للمجني عليه بجميع أرشها مع الغرماء. قاله في "شرح الإقناع". قوله: (ثم بمن عنده رهن) أي: لازم؛ بأن يكون مقبوضا وإلى ذلك أشار بقوله: (عنده) حيا كان المفلس أو ميتاً، لتعلق حقه بعين الرهن وذمة الراهن، بخلاف الغرماء، قوله: (عين مال) مبيعة أو مؤجرة ونحوهما على ما تقدم. قوله: (أو استأجر عيناً) عطف على قوله: (له عين مال) قوله: (فيأخذها) يعني: فلا تنفسخ الإجارة بالفلس، ولمفلس مع الغرماء

<<  <  ج: ص:  >  >>