للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ بَطَلَتْ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ ضَرَبَ لَهُ بِمَا بَقِيَ ثُمَّ يَقْسِمُ الْبَاقِيَ عَلَى قَدْرِ دُيُونِ مَنْ بَقِيَ وَلَا يَلْزَمُهُمَا بَيَانُ أَنْ لَا غَرِيمَ سِوَاهُمْ ثُمَّ إنْ ظَهَرَ رَبُّ حَالٍّ رَجَعَ عَلَى كُلِّ غَرِيمٍ بِقِسْطِهِ وَلَمْ تَنْقَضِ


بيعها مسلوبة المنفعة تلك المدة، ولهم تأخير البيع حتى تنقضي مدة الإجارة، فإن اختلفوا، قدم قول من طلب البيع في الحال.
قوله: (وإن بطلت) بموت العين التي استأجرها من المفلس وعجل له أجرتها. قوله: (ضرب له .... إلخ) أي: إن لم تكن عين الأجرة باقية، وإلا فيأخذ منها قدر الباقي، وإن كان ذلك بعد قسم المال، رجع على الغرماء بحصته. فتدبر. قوله: (بما بقي) أي: من الأجرة المعجلة. قوله: (أن لا غريم سواهم) أي: بخلاف الورثة؛ لئلا يأخذ ما لا حق له فيه. قوله: (بقسطه) يعني: ولا بعد إتلاف قابض ما قبضه، بخلاف ما إذا قبض أحد الشريكين شيئا من الدين المشترك. قال في "شرح الإقناع": ولعل الفرق أن بالحجر تعلق حق جميع الغرماء بماله، فتخصيص بعضهم باطل، كما سبق، بخلاف مسألة القبض من المشترك؛ إذ المدين فيها غير محجور عليه. وبخطه أيضاً على قوله: (بقسطه): اعلم: أن الطريق في توزيع مال المفلس على الغرماء: أن تجمع الديون التي تريد التوزيع عليها،

<<  <  ج: ص:  >  >>