للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ دَيْنُهُ مُؤَجَّلٌ لَا يَحِلُّ وَلَا يُوقَفُ لَهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْغُرَمَاءِ إذا حَلَّ


وتنسب كل دين واحد من الغرماء إلى مجموع الدين، فتعطيه من مال المفلس بتلك النسبة، فإذا كان مال المفلس ثلاث مئة، ودينه ست مئة، لغريم منها أربع مائة، ولآخر مئتان، فنسبة حصة صاحب الأربع مئة من جملة الدين، وهو ست مئة، تجدها ثلثين، فتعطيه من مال المفلس ثلثيه، وقد علمت: أن مال المفلس في المثال ثلاث مئة، فيخصه منها مئتان، وكذلك تنسب حصة صاحب المئتين من جملة الدين، كما تقدم تجدها ثلث الدين، فتعطيه من مال المفلس ثلثه، وهو مئة، فإذا ظهر في هذا المثال بعد القسمة غريم ثالث دينه مئتان، فإنك تضمنها إلى الدين السابق، فيكون مجموع الدين ثمان مائة، فنسبة الأربع مائة منها النصف، ونسبة المئتين منها الربع، فظهر أن لصاحب المثتين ربع مال المفلس، فيأخذ من أخذ المئتين ربعهما خمسين، ومن آخذ المئة ربعها خمسة وعشرين، فيكمل معه خمسة وسبعون، وهي ربع مال المفلس، ويبقى مثلها في يد صاحب المئتين الذي أخذ أولاً من مال المفلس مئة؛ لأن هذا الثالث أخذ منها خمسة وعشرين، ويبقى عند صاحب الأربع مائة مئة وخمسون، وهي نصف مال المفلس، وعلى هذا فقس. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>