للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَلْزَمُ إجْبَارُ مُفْلِسٍ مُحْتَرِفٍ عَلَى إيجَارِ نَفْسِهِ فِيمَا يَلِيقُ بِهِ ل بَقِيَّةِ دَيْنِهِ كَوَقْفٍ وَأُمِّ وَلَدٍ يُسْتَغْنَى عَنْهُمَا مَعَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِقَضَائِهَا


لله تعالى كزكاة، أو لآدمي ثبت في الحياة، أو تجدد بعد الموت بسبب يقتضي الضمان، كحفر بئر تعدياً، وصح تصرف وارث في التركة ببيع وغيره، لكن لا يجوز لهم التصرف إلا بشرط الضمان، فلا تتوقف صحة تصرفهم على الضمان على ما هو المتبادر من عبارة "المبدع" و "شرح المنتهى" وغيرهما، خلافاً لظاهر الإقناع وضمن الورثة بتصرفهم في التركة الأقل من قيمة التركة أو الدين، فإن تعذر، فسخ تصرفهم. قاله في "الإقناع" تبعاً "للمبدع" وغيره، وعبارة "شرح المنتهى": فسخ العقد. انتهى. قال في "شرح الإقناع": فعليها: إن تصرفوا بعتق لم يتأت فسخه، وعليهم الأقل من قيمته أو الدين، كما لو أعتق السيد الجاني، والراهن الرهن. انتهى.
فائدة: متى خلى الورثة بين التركة والغرماء، سقطت مطالبتهم بالديون. ونصب الحاكم من يوفيهم منها، ولم يملكها الغرماء بذلك. فتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>