للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا امْرَأَةٌ عَلَى نِكَاحٍ وَلَا مَنْ لَزِمَهُ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةٌ وَيَحْرُمُ عَلَى قَبُولِ هِبَةٍ وصَدَقَةٍ ووَصِيَّةٍ وتَزْوِيجِ أُمِّ وَلَدٍ وخُلْعِ عَلَى عِوَضٍ يُوَفِّي مِنْهُ دَيْنَهُ ورَدِّ مَبِيعٍ وإمْضَائِهِ وأَخْذِ دِيَةٍ عَنْ قَوَدٍ ونَحْوِهِ


قوله: (ولا من لزمه حج) يعني: أو نفقة واجبة؛ لأنه إتمام تصرف سابق على الحجر، فلم يحجر عليه فيه. قوله: (أو كفارة) أي: فلا يجبر على إيجار نفسه، كوقفه وأم ولده في ذلك قوله: (ويحرم على قبول هبة ... إلخ) أي: لما فيه من الضرر بتحمل المنة، ولو كان المتبرع ابناً له، ولا يملك الحاكم قبض ذلك بلا إذن لفظي أو عرفي من المدين، ولا غير المدين وفاء دينه مع امتناعه، وكذا لو بذله غير الدين، وامتنع ربه من أخذه منه، فإن قلت: تقدم أن وفاء الدين عن الغير لا يتوقف على إذن المدين، حتى أن للموفي الرجوع إذا نواه. قلت: يمكن حمل ذلك على ما إذا لم يوجد من الإعسار، فلم يقم الموفي عن المدين بواجب؛ لأن العسر المعسر يقول له: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [البقرة: ٢٨٠]. فما تقدم مقيد، فلا تغفل. قوله: (وتزويج أم ولد) يعني: ولو لم يكن يطؤها، لما فيه من تحريمها بالنكاح. قوله: (وإمضائه) لأنه إتمام تصرف سابق على الحجر، فلم يحجر عليه فيه. قوله: (عن قود) ثم إن اقتص، فلا شيء للغرماء، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>