للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو بكر القفَّال: كتبَ أبو محمد بنُ صاعِد إلى ابن خُزيمة يستجيزُه كتاب الجهاد، فأجازَهُ له (١).

وقال حمد بنُ عبد اللَّه المعدّل: سمعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ خالد الأْصبهاني يقول: سُئِلَ عبدُ الرحمنِ بنُ أبي حاتم عن ابنِ خُزيمة، فقال: وَيْحكم، هو يُسأل عنَّا ولا نُسألُ عنه، هو إمام يُقتدى به (٢).

ومناقبُ ابنِ خُزيمة كثيرةٌ قد استوعَبَها الحاكم.

وكانت وفاتُه في ثاني ذي القعدة سنةَ إحدى عشرةَ وثلاثِ مئة، وله ثمان وثمانون سَنَة. رحمه اللَّهُ تعالى.


= فعلتُ. فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لا ولاؤك. فدكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق" ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ! من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة مرة. شرط الله أحق وأوثق".
وهو حديث صحيح، أخرجه البخاري: ١/ ٤٥٨ في المساجد: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وفي الفرائض: باب الولاء لمن أعتق، ومسلم (١٥٠٤) في العتق: باب الولاء لمن أعتق، ومالك: ٢/ ٧٨٠ في العتق والولاء: باب مصير الولاء لمن أعتق، وأبو داود (٣٩٢٩) و (٣٩٣٠) في العتق: باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، والنسائي: ٧/ ٣٠٠ في البيوع، والترمذي: (١٢٥٦) في البيوع أيضًا، وابن ماجه (٢٥٢١) في العتق، باب المكاتب. وانظر "جامع الأصول" ٨/ ٩٤ - ٩٧.
(١) سير أعلام النبلاء: ١٤/ ٣٧٠ - ٣٧١.
(٢) سير أعلام النبلاء: ١٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>