قال البيهقي: هذا مرسل؛ إلا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول من جماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- اهـ. قلت: منهم جابر بن عبد اللَّه، رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٦٥ (١٣٠٨٩)، والبيهقي ٧/ ١٥٧، وصححه، وقال حافظ في "تلخيص الحبير" ٣/ ١٧١: إسناده صحيح. فائدة: قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": والكتاب يقتضي جواز ذلك؛ لأن الأمة المنكوحة زوجة ويجرى عليها أحكام الزوجات، فوجب جواز أربع منهن عملًا بقوله تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية وبقوله تعالى: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}. اهـ. قال البغوي في "شرح السنة" ٩/ ٦٣: ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلَّا بشرطين أن يخاف على نفسه العنت، ولا يجد مهر حرة؛ لقوله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} إلى قوله {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}. اهـ. قلت: روى عبد الرزاق ٧/ ٢٦٥ (١٣٠٨٩)، والبيهقي ٧/ ١٧٥ من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه موقوفًا به. وصححه البيهقي ٧/ ١٧٥ وقال: إسناد صحيح، والحافظ في "تلخيص الحبير" ٣/ ١٧١ وقال: إسناده صحيح.