وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد اللَّه قال: إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك، أو أمرك لك، أو وهبها لأهلها فهي تطليقة بائنة.
قال أبي: قال عبد الرحمن: قال شعبة: فقال له أبو فلان -قال أبي: هو أبو مريم لأبي حصين- حدثك يحيى بن وثاب أن مسروقًا حدثه أن عبد اللَّه حدثهم؟ قال: نعم.
"العلل" رواية عبد اللَّه (٤٧٥٢ أ)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن يحيى -يعني: ابن وثاب- عن مسروق قال: إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك، أو اختاري أو وهبها لأهلها، فهي واحدة بائنة.
حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: وسألت سفيان فقال: هو عن مسروق -يعني أنه لم يقل: عن عبد اللَّه.
"العلل" رواية عبد اللَّه (٤٧٥٥)، (٤٧٥٦)
قال حنبل بن إسحاق: قال أحمد بن حنبل: قال سفيان بن عيينة: بقي مسروق بعد علقمة لا يفضل عليه أحد.
"تهذيب الكمال" ٢٧/ ٤٥٥.
[٢٤٦٥ - مسعدة بن اليسع بن قيس اليشكري، الباهلي]
قال البخاري: قال أحمد: مسعدة بن اليسع ليس بشيء، خرقنا حديثه، وتركنا حديثه منذ دهر.