للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن أيوب، فقال: ما أعلم أحدًا يدفعهما بحجة.

"تهذيب الكمال" ١/ ٤٣٢، "سير أعلام النبلاء" ١١/ ١٠٨.

[١٩٨ - أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم]

قال المروذي: سألت أحمد بن حنبل، عن الأثْرم، قلتُ: نهيتَ أن يُكْتب عنه؟

قال: لم أقلْ إنه لا يكتب عنه الحديث، إنما أكره هذِه المسائل.

"العلل" رواية المروذي وغيره (٣١٠)

[١٩٩ - أحمد بن ميسرة، أبو صالح]

قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن أحمد بن ميسرة الذي يروي عنه، وروى عن زياد بن سعد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس قال: رخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الهميان للمحرم (١)، فقال: لا أعرفه.

"الكامل" لابن عدي ١/ ٢٧٣.


(١) رواه ابن عدي في "الكامل" ١/ ٢٧٣ من طريق شريح بن النعمان، عن أحمد بن ميسرة به.
ورواه الطبراني ١٠/ ٣٢٧ (١٠٨٠٦) من طريق يوسف بن خالد السمتي، عن زياد به. وقال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٢٣٢: فيه يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف. والحديث ضعفه أيضًا الحافظ في "تلخيص الحبير" ٢/ ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>