للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البخاري: قال أحمد بن حنبل، عن يحيى بن آدم: نظرت في كتاب عبد اللَّه بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه: ثم لم يعد (١).

"رفع اليدين في الصلاة" (٧٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: قال ابن إدريس -هو عبد اللَّه بن إدريس- الأودي: قال لي شعبة: كان أبوك يفيدني.

"سؤالات أبي داود" (٤٥٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: عيسى بن المغيرة، شيخ روى عنه


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٨٨، وأبو داود (٧٤٨)، والترمذي (٢٥٧) والنسائي ٢/ ١٨٢ من طريق سفيان، عن عاصم، عن علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: ألا أصلي لكم صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة.
ولفظ النسائي: فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد.
قال أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح. اهـ.
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٩٦ (٢٥٨): سألت أبي عن حديث رواه الثوري عن عاصم. .، قال أبي: هذا خطأ، يقال: وهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث جماعة فقالوا كلهم: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري. اهـ بتصرف.
وقال الدارقطني في "العلل" ٥/ ١٧٢ - ٢٧٣: إسناده صحيح وفيه: لفظة ليست بمحفوظة، ذكرها أبو حذيفة عن الثوري وهي قوله: ثم لم يعد. اهـ، ثم قال: وليس قول من قال: ثم لم يعد، محفوظًا. اهـ.
وقال النووي في "خلاصه الأحكام" ١/ ٣٥٤ - ٣٥٥: اتفقوا على تضعيفه وأنكروا على الترمذي قوله: إنه حسن اهـ.
وضعف غير واحد من أهل العلم لفظ: ثم لم يعد، انظر: "تهذيب السنن" لابن القيم، وقال: الإدراج ممكن في قوله: ثم لم يعد. اهـ. وانظر أيضًا: "البدر المنير" ٣/ ٤٨١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>