قلت: إن صح الحديث على ما روي، فإنه متأول على النار يوقدها الرجل في ملكه لأرب له فيها، فتطير بها الريح فتشعلها في بناء أو متاع لغيره من حيث لا يملك ردها، فيكون هدرًا غير مضمون عليه واللَّه أعلم. اهـ. وقال ابن حزم في "المحلى" ١١/ ٢٠: هذا خبر صحيح. ونقل ابن عبد البر عن ابن معين في "الاستذكارا" ٨/ ١٤٦ أنه قال: أصله "البعير جبار" ولكنه صحفه معمر. وتعقبه ابن عبد البر فقال: في هذا نظر، ولا يسلم له حتَّى يتضح، وليس هكذا ترد أحاديث الثقات. اهـ. قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٢٥٥: ولا يعترض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات، ويؤيده ما قال ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دون النار، وقد ذكر مسلم: أن علامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب، فيأتي عنه بما ليس عندهم وهذا من ذاك، ويؤيده أَيضًا أنه وقع عند أحمد من حديث جابر بلفظ "والجب جبار" بجيم مضمومة وموحدة ثقيلة وهي البئر. اهـ. وحسنه المناوي في "التيسير بشرح جامع الصغير" ٢/ ٨٩٥، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٣٨١) وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين. اهـ. (٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٧٤، والبخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠) من حديث أبي هريرة به.