للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كعب: أن الفتيا التي كانوا يُفتون بها أن الماء من الماء رخصة، كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ترخص فيها أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد (١).

"العلل" رواية عبد اللَّه (٥٧٧٩).

وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا رشدين بن سعد قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب قال: حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد الساعدي، أن أبي بن كعب حدثه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعلها رخصة للمؤمنين؛ لقلة ثيابهم، ثم إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنه -يعني قوله: "الماء من الماء" (٢).

"العلل" رواية عبد اللَّه (٥٧٨٠).

وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثني بهز قال: حدثني إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن محمود بن الربيع -وكان عقل مجة مجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في وجهة من دلو من بئر لهم (٣).

"العلل" رواية عبد اللَّه (٥٨١١).

وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثنا رباح، عن معمر، عن الزهري قال: حدثني محمود بن الربيع، وكان عقل مجة مجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في وجهة من دلو من بئر لهم (٤).

"العلل" رواية عبد اللَّه (٥٨١٢).


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ١١٦، وابن خزيمة ١/ ١١٣ (٢٢٥) من طريق أبي اليمان، به.
(٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ١١٦، وأبو داود (٢١٤)، وابن خزيمة ١/ ١١٣ - ١١٤ (٢٢٦) من طريق عمرو بن الحارث، به. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٠٨).
(٣) رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٢٧، والبخاري (١١٨٥).
(٤) رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" ٥/ ٢٥٢٣ (٦١١٢) من طريق أحمد، به.
ورواه البخاري (٨٣٩) من طريق عبد اللَّه بن المبارك عن معمر، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>