للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول في حديث يعلى بن عطاء -يعني: عن علي البارقي، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" -قال: كان شعبة يفرقه.

"مسائل أبي داود" (١٩٤٧)

وقال أبو داود: سمعت أحمد قال: قال يحيى: قلتُ لشعبة: سمعت من أبي معشر شيئًا؟ قال: أربعة بتر.

"مسائل أبي داود" (١٩٧٣)


= أعلم. اهـ. وقال في "السنن الكبرى" ١/ ١٧٩ (٤٧٢): هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليًا الأزدي، خالفه سالم، ونافع وطاوس. اهـ. والحديث صححه البخاري كما في سنن البيهقي ٢/ ٤٨٧.
وضعفه ابن تيمية في "الفتاوى" ٢١/ ٢٨٩، ٢٣/ ١٦٩، وقد فصل وبين أسباب تضعيف الحديث، فانظره. قال العراقي في "تقريب الأسانيد" ١/ ٤٦: إسناد صحيح. اهـ. وقد علل الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٧٩ زيادة قوله "بالنهار" بأن أكثر أئمة الحديث أعلُّوها، وأن أكثر الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروا هذا الزيادة، وذكر عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن، وقال: ولو كان حديث الأزدي صحيحًا لما خالفه ابن عمر، يعني: مع شدة اتباعه. ثم ذكر عن ابن وهب -وصحح إسناده- عن ابن عمر قال: صلاة الليل مثنى والنهار مثنى. وقال: فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع، فلا تكون هذا الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح ألا يكون شاذًا. اهـ بتصرف.
قلت: أثر ابن وهب رواه ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/ ٢٤٧. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١١٧٢). وروى البخاري (٤٧٢)، ومسلم (٧٤٩) من طريق نافع، عن ابن عمر بلفظ: أن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاة الليل، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>