لِطُولِ أَمْرِهِ (فَإِنْ انْقَطَعَ رَجَعَ بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: فَإِنْ اشْتَرَطَ أَخْذَهُ رُطَبًا وَقَبَضَ سَلَمَهُ ثُمَّ انْقَطَعَ ثَمَرَةُ ذَلِكَ الْحَائِطِ لَزِمَهُ مَا أَخَذَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَرَجَعَ بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ مُعَجِّلًا بِالْقَضَاءِ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِتِلْكَ الْحِصَّةِ مَا شَاءَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ مُعَجَّلًا.
الشَّيْخُ: إذَا انْقَطَعَ إبَّانُ الْعِنَبِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِيمَا بَقِيَ زَبِيبًا أَوْ عِنَبًا شَتْوِيًّا رِطْلَيْنِ بِرِطْلٍ، وَهَذَا كُلُّهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمَا بِمَا بَقِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَكَذَلِكَ صُبْرَةٌ يَشْتَرِي مِنْهَا كَيْلًا فَلَا يَجِدُ فِيهِمَا تَمَامَهُ، أَوْ الْمَسْكَنُ يَنْهَدِمُ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ فِي الْكِرَاءِ وَشِبْهِهِ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ تَأَخَّرَ قَبْضُ مَا يَأْخُذُ بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ لَهُ لَمْ يَجُزْ وَكَانَ فَسْخَ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ اهـ. اُنْظُرْ قَوْلَهُ: " فَسْخَ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ ".
قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَبِهَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا يُرَاعَى فِيهِمَا حَدُّ الصَّرْفِ وَالْمُسْتَأْخِرُ.
وَسَلَفًا جَرَّ نَفْعًا. وَلَوْ أُجِيحَ بَعْضُ الْحَائِطِ كَانَ جَمِيعُ سَلَمِهِ فِي بَقِيَّتِهِ لِأَنَّهَا مَكِيلَةٌ مَعْلُومَةٌ، وَكَذَلِكَ السَّلَمُ فِي لَبَنِ غَنَمٍ مُعَيَّنَةٍ (وَهَلْ عَلَى الْقِيمَةِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ الْمَكِيلَةِ؟ تَأْوِيلَانِ) قِيلَ لِابْنِ مُزَيْنٍ: كَيْفَ يَتَحَاسَبَانِ إذَا انْقَطَعَ اللَّبَنُ أَوْ الثَّمَرَةُ، أَعَلَى قِيمَةِ مَا قَبَضَ وَمَا بَقِيَ أَمْ عَلَى الْكَيْلِ الَّذِي قَبَضَ وَاَلَّذِي بَقِيَ؟ قَالَ: بَلْ عَلَى كَيْلِ مَا قَبَضَ وَمَا بَقِيَ وَلَا يَنْظُرُ فِي هَذَا إلَى الْقِيمَةِ.
وَقَالَ الْقَابِسِيُّ: إنَّمَا يَحْسِبُ ذَلِكَ عَلَى الْقِيمَةِ لَا عَلَى الْكَيْلِ، لِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ يَأْخُذُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَجِدَّهُ مِنْ يَوْمِهِ يُرِيدُ أَوْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مُسَمًّى فَهَذَا يُحْسَبُ عَلَى الْكَيْلِ.
(وَهَلْ الْقَرْيَةُ الصَّغِيرَةُ كَذَلِكَ أَوْ إلَّا فِي وُجُوبِ تَعْجِيلِ النَّقْدِ أَوْ تُخَالِفُهُ فِيهِ وَفِي السَّلَمِ فِيمَنْ لَا مِلْكَ لَهُ؟ تَأْوِيلَانِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: السَّلَمُ فِي ثَمَرِ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ مِمَّا يَنْقَطِعُ طَعَامُهَا أَوْ ثَمَرُهَا فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute