للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهَا وَفِي الرَّهْنِ وَإِنْ كَانَ قَبَضَهَا بِبَيِّنَةٍ وَنَفْيُهُ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهَا ثَالِثُهَا إنْ كَانَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لِابْنِ دَحُونَ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنِ الْقَاسِمِ انْتَهَى.

وَمَا ذَكَرَ ابْنُ يُونُسَ إلَّا قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ خَاصَّةً حَسْبَمَا نَقَلْته قَبْلَ قَوْلِهِ " لَا إنْ قَالَ لَا أَدْرِي ". وَأَمَّا نَصُّ ابْنِ الْقَاسِمِ فَهُوَ سَمَاعُ أَبِي زَيْدٍ فِي رَبِّ الْوَدِيعَةِ يَطْلُبُهَا وَالرَّاهِنُ يَطْلُبُ فِكَاكَهُ فَيَأْبَى الَّذِي ذَلِكَ فِي يَدَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ حَتَّى يَأْتِيَ السُّلْطَانُ فَيَقْضِيَ عَلَيْهِ بِالدَّفْعِ فَهَلَكَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَضِيَّةِ وَبَعْدَ طَلَبِ أَرْبَابِهِ قَالَ: إنْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهِ ذَلِكَ بِلَا بَيِّنَةٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.

(لَا إنْ قَالَ ضَاعَتْ مُنْذُ سِنِينَ وَكُنْت أَرْجُوهَا وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُهَا كَالْقِرَاضِ) . ابْنُ يُونُسَ: قَالَ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ: مَنْ طَلَبْتَ مِنْهُ وَدِيعَةً فَقَالَ ضَاعَتْ مُنْذُ سِنِينَ إلَّا أَنِّي كُنْت أَرْجُو أَنْ أَجِدَهَا وَأَطْلُبَهَا وَلَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ هَذَا قَبْلَ ذَلِكَ وَصَاحِبُهَا حَاضِرٌ قَالَ: هُوَ مُصَدَّقٌ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ انْتَهَى.

وَعَزَا ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا لِسَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ. قَالَ: وَالْقِرَاضُ مِثْلُهُ.

(وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا لِمَنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا) هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي هَذَا الْبَابِ وَفِي فَصْلِ الدَّعْوَى. وَلِابْنِ عَرَفَةَ هُنَا: مَنْ ظَفِرَ بِمَالٍ لِمَنْ جَحَدَهُ مِثْلَهُ فِيهِ اضْطِرَابٌ. وَقَالَ فِي فَصْلِ الدَّعْوَى: فِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: الْمَنْعُ وَالْكَرَاهَةُ وَالْإِبَاحَةُ وَالِاسْتِحْبَابُ. وَقَدْ قَالَ خَلِيلٌ بَعْدَ هَذَا: وَإِنْ قَدَرَ عَلَى شَيْئِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ عُقُوبَةٍ وَأَمْنَ فِتْنَةٍ وَرَذِيلَةٍ.

وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: مَنْ غُصِبَ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَدَرَ عَلَى اسْتِرْدَادِهِ مَعَ الْأَمْنِ مِنْ تَحْرِيكِ فِتْنَةٍ أَوْ سُوءِ عَاقِبَةٍ بِأَنْ يُعَدَّ سَارِقًا وَنَحْوَ ذَلِكَ، جَازَ لَهُ أَخْذُهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ. وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْحَاكِمِ. ابْنُ الْحَاجِبِ: وَأَمَّا إنْ قَدَرَ عَلَى غَيْرِ شَيْئِهِ فَثَالِثُهَا إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ جَازَ. ابْنُ عَرَفَةَ: هَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ شَاسٍ: وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ جِنْسِ مَالِهِ وَغَيْرِهِ.

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: مَنْ أَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً فَجَحَدَهُ إيَّاهَا ثُمَّ اسْتَوْدَعَهُ وَدِيعَةً أَوْ ائْتَمَنَهُ عَلَى شَيْءٍ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يَجْحَدُهُ. وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ لَهُ أَخْذُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَإِنْ كَانَ فَبِقَدْرِ حِصَاصِهِ مِنْهُ. الْمَازِرِيُّ: وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.

وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَغُرَمَاؤُهُ عَالِمُونَ بِفَلَسِهِ أَوْ شَاكُّونَ وَتَرَكُوهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي جَازَ لَهُ حَبْسُ جَمِيعِهَا، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ عِنْدَهُمْ الْيُسْرَ وَلَوْ عَلِمُوا ضَرَبُوا عَلَى يَدَيْهِ جَازَ لَهُ أَخْذُ مَا لَا يَشُكُّ أَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>