للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّخْمِيِّ: بَقَرُ حَرْثِ التِّجَارَةِ قِنْيَةٌ لِأَنَّ التِّجَارَةَ إنَّمَا هِيَ فِيمَا يُزْرَعُ. وَكَذَلِكَ آلَةُ الْعَطَّارِ يَسْتَأْنِفُ بِثَمَنِهَا حَوْلًا لِأَنَّ التَّجْرَ فِيمَا يَعْمَلُ فِيهِ لَيْسَ فِيمَا يَبِيعُ فِيهِ مِنْ مَنَافِعِهَا انْتَهَى.

وَانْظُرْ بِالنِّسْبَةِ إلَى السباطريين رَأَيْتُ فُتْيَا لِابْنِ لُبٍّ أَنَّهُمْ لَا يُقَوِّمُونَ صِنَاعَتِهِمْ بَلْ يَسْتَقْبِلُونَ بِأَثْمَانِهَا الْحَوْلَ لِأَنَّهُمَا فَوَائِدُ كَسْبِهِمْ اسْتَفَادُوهَا وَقْتَ بَيْعِهِمْ. وَانْظُرْ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ فِي الذِّمِّيِّ يَقْدَمُ بِالْفِضَّةِ فَيَصُوغُهَا أَوْ بِالْغَزْلِ فَيَنْسِجُهُ، هَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ عُشْرُ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ أَوْ عُشْرُ الْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ؟ .

(وَفِي تَقْوِيمِ الْكَافِرِ لِحَوْلٍ مِنْ إسْلَامِهِ أَوْ اسْتِقْبَالِهِ بِالثَّمَنِ قَوْلَانِ) ابْنُ حَارِثٍ: مَنْ أَسْلَمَ وَلَهُ عَرْضُ تَجْرِ احْتِكَارٍ اسْتَقْبَلَ بِثَمَنِهِ حَوْلًا.

قَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ: وَكَذَلِكَ الْمُدِيرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: حَوْلُ الْمُدِيرِ مِنْ يَوْمِ أَسْلَمَ.

(وَالْقِرَاضُ الْحَاضِرُ يُزَكِّيهِ رَبُّهُ إنْ أَدَارَ) ابْنُ رُشْدٍ: إنْ كَانَ الْعَامِلُ حَاضِرًا مَعَ رَبِّ الْمَالِ فَكَانَا جَمِيعًا مُدِيرِينَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَنِضَّ الْمَالُ وَيَتَفَاصَلَا وَإِنْ أَقَامَ الْمَالُ بِيَدِهِ أَحْوَالًا. كَذَا رَوَى أَبُو زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمِثْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>