للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثَةَ عَشَرَ] شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ الْعَبْدَ وَالْآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ بِأَنَّهُ أُودِعَ مِنْهُ هَذَا الْعَبْدُ تُقْبَلُ [الرَّابِعَةَ عَشَرَ] شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَصَبَهُ مِنْهُ وَالْآخَرُ أَنَّ فُلَانًا أُودِعَ مِنْهُ هَذَا الْعَبْدُ يُقْضَى لِلْمُدَّعِي [الْخَامِسَةَ عَشَرَ] شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَالْآخَرُ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ تُقْبَلُ [السَّادِسَةَ عَشَرَ] شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ الدَّارَ لَهُ وَقَالَ الْآخَرُ إنَّهُ سَكَنَ فِيهَا تُقْبَلُ.

[السَّابِعَةَ عَشَرَ] شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ الدَّارَ لَهُ وَالْآخَرُ أَنَّهُ سَكَنَ فِيهَا تُقْبَلُ [الثَّامِنَةَ عَشَرَ] أَنْكَرَ إذْنَ عَبْدِهِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى إذْنِهِ فِي الثِّيَابِ وَالْآخَرُ فِي الطَّعَامِ يُقْبَلُ [التَّاسِعَةَ عَشَرَ] اخْتَلَفَ شَاهِدُ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ فِي كَوْنِهِ أَقَرَّ بِالْعَرَبِيَّةِ أَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ، بِخِلَافِهِ فِي الطَّلَاقِ [الْعِشْرُونَ] شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَالْآخَرُ أَنَّهُ قَالَ إزادى تُقْبَلُ.

[الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ] قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا كَلَّمَتْهُ غَدْوَةً وَالْآخَرُ عَشِيَّةً طَلُقَتْ [الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ] إنْ طَلَّقْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: طَلَّقَهَا الْيَوْمَ وَالْآخَرُ أَنَّهَا طَلَّقَهَا أَمْسِ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ [الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ] شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَلْبَتَّةَ وَالْآخَرُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ أَلْبَتَّةَ يُقْضَى بِطَلْقَتَيْنِ وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ -

ــ

[رد المحتار]

الْأَصِيلِ بَزَّازِيَّةٌ: أَيْ لِأَنَّ إبْرَاءَ الطَّالِبِ لِلْكَفِيلِ لَا يُوجِبُ رُجُوعَ الْكَفِيلِ عَلَى الْأَصِيلِ، بِخِلَافِ هِبَةِ الطَّالِبِ الْكَفِيلِ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ: شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ) صُورَتُهَا: ادَّعَى رَجُلٌ عَبْدًا فِي يَدِ رَجُلٍ فَأَنْكَرَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي بِمَا ذَكَرَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ، وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الصُّورَةِ الْآتِيَةِ ط. وَوَجْهُ الْقَبُولِ اتِّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْأَخْذِ، لَكِنْ بِحُكْمِ الْوَدِيعَةِ أَوْ الْأَخْذِ مُفْرَدًا بَزَّازِيَّةٌ (قَوْلُهُ: الْخَامِسَةَ عَشَرَ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ صُورَتَهَا فِيهَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى الْحَبَلِ فَإِنَّ الْوِلَادَةَ يَلْزَمُهَا الْحَبَلُ، فَقَدْ اتَّفَقَ الشَّاهِدَانِ عَلَيْهِ، وَلَا يَصِحُّ تَصْوِيرُهَا بِالتَّعْلِيقِ عَلَى الْحَبَلِ فَإِنَّ الْحُبْلَى قَدْ لَا تَلِدُ لِمَوْتِهَا أَوْ مَوْتِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِهَا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: السَّادِسَةَ عَشَرَ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ الدَّارَ لَهُ) هَذِهِ الصُّورَةُ ذُكِرَتْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مَرَّتَيْنِ السَّادِسَةَ عَشَرَ وَالسَّابِعَةَ عَشَرَ فَالْمُنَاسِبُ مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مُوَافِقًا لِمَا فِي الْبَحْرِ: السَّادِسَةَ عَشَرَ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ ذَكَرًا وَالْآخَرُ أُنْثَى تُقْبَلُ وَلَكِنَّهَا مُتَّحِدَةٌ مَعَ الْخَامِسَةَ عَشَرَ فِي التَّصْوِيرِ، وَلِذَا عَطَفَهَا عَلَيْهَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ بِأَوْ، فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَذْكُرَ بَدَلَهَا مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْأَقْضِيَةِ: شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ مِنْ فُلَانٍ كَذَا وَالْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ تُقْبَلُ اهـ.

(قَوْلُهُ إنَّهُ أَقَرَّ) أَيْ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَرَّ أَنَّ الدَّارَ لَهُ: أَيْ لِلْمُدَّعِي (قَوْلُهُ: وَالْآخَرُ أَنَّهُ سَكَنَ فِيهَا) أَيْ إنَّ الْمُدَّعِيَ سَكَنَ فِيهَا فَهِيَ شَهَادَةٌ بِثُبُوتِ يَدِ الْمُدَّعِي عَلَيْهَا وَالْأَصْلُ فِي الْيَدِ الْمِلْكُ فَقَدْ وَافَقَتْ الْأُولَى تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْآخَرُ فِي الطَّعَامِ يُقْبَلُ) لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي نَوْعٍ يَعُمُّ الْأَنْوَاعَ كُلَّهَا لِأَنَّهُ لَا يَتَخَصَّصُ بِنَوْعٍ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْمَأْذُونِ ط (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي الطَّلَاقِ) قَالَ: فِي الْأَشْبَاهِ: وَالْأَصَحُّ الْقَبُولُ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: إزادى) كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةٌ بِمَعْنَى حُرٍّ قَالَ: ط: وَفِي نُسَخٍ زِيَادَةُ لَامٍ بَيْنَ الدَّالِ وَالْيَاءِ.

(قَوْلُهُ: طَلُقَتْ) لِأَنَّ الْكَلَامَ يَتَكَرَّرُ فَيُمْكِنُ أَنَّهَا كَلَّمَتْهُ فِي الْوَقْتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَالْآخَرُ أَنَّهُ طَلَّقَهُمَا أَمْسِ) أَيْ فِي النَّوْمِ الَّذِي قَبْلَ يَوْمِ الشَّهَادَةِ لَا قَبْلَ يَوْمِ التَّعْلِيقِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ مُسْتَقْبَلٌ (قَوْلُهُ يُقْضَى بِطَلْقَتَيْنِ وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ) لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَوْلِهِ أَلْبَتَّةَ فِي ثَلَاثٍ بَحْرٌ عَنْ الْعُيُونِ لِأَبِي اللَّيْثِ، وَبَيَانُهُ أَنَّ الثَّلَاثَ طَلَاقٌ بَائِنٌ، فَقَوْلُهُ أَلْبَتَّةَ لَغْوٌ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ وَانْفَرَدَ بِذِكْرِهِ الشَّاهِدُ الثَّانِي فَصَارَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ فِي مُجَرَّدِ الْعَدَدِ، وَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الثِّنْتَيْنِ فَيُقْضَى بِهِمَا وَتَلْغُو الثَّالِثَةُ لِانْفِرَادِ أَحَدِهِمَا بِهَا، كَمَا لَغَا لَفْظُ أَلْبَتَّةَ لِذَلِكَ، فَلِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَافْهَمْ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ قَبُولَ الشَّهَادَةِ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ، لِأَنَّهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ عَزَاهُ إلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>