للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيَةُ] ادَّعَى كُرَّ حِنْطَةٍ جَيِّدَةٍ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْجَوْدَةِ وَالْآخَرُ بِالرَّدِيَّةِ تُقْبَلُ بِالرَّدِيَّةِ وَيُقْضَى بِالْأَقَلِّ.

[الثَّالِثَةُ] ادَّعَى مِائَةَ دِينَارٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: نَيْسَابُورِيَّةٌ وَالْآخَرُ بُخَارِيَّةٌ، وَالْمُدَّعَى نَيْسَابُورِيَّةٌ وَهِيَ أَجْوَدُ يُقْضَى بِالْبُخَارِيَّةِ بِلَا خِلَافٍ.

[الرَّابِعَةُ] لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ [الْخَامِسَةُ] لَوْ اخْتَلَفَا فِي لَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ [السَّادِسَةُ] شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ جَعَلَهَا صَدَقَةً مَوْقُوفَةً أَبَدًا عَلَى أَنَّ لِزَيْدٍ ثُلُثَ غَلَّتِهَا وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّ لِزَيْدٍ نِصْفَهَا تُقْبَلُ عَلَى الثُّلُثِ.

[السَّابِعَةُ] ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَ بَيْعَ الْوَفَاءِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِهِ وَالْآخَرُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَقَرَّ بِذَلِكَ تُقْبَلُ [الثَّامِنَةُ] شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا جَارِيَتُهُ وَالْآخَرُ أَنَّهَا كَانَتْ لَهُ تُقْبَلُ [التَّاسِعَةُ] ادَّعَى أَلْفًا مُطْلَقًا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى إقْرَارِهِ بِأَلْفٍ قَرْضٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَدِيعَةٍ تُقْبَلُ.

[الْعَاشِرَةُ] ادَّعَى الْإِبْرَاءَ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِهِ وَالْآخَرُ أَنَّهُ هِبَةٌ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَوْ حَلَّلَهُ جَازَ [الْحَادِيَةَ عَشَرَ] ادَّعَى الْهِبَةَ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْبَرَاءَةِ وَالْآخَرُ بِالْهِبَةِ أَوْ أَنَّهُ حَلَّلَهُ جَازَ [الثَّانِيَةَ عَشَرَ] ادَّعَى الْكَفِيلُ الْهِبَةَ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِهَا وَالْآخَرُ بِالْإِبْرَاءِ جَازَ وَثَبَتَ الْإِبْرَاءُ.

ــ

[رد المحتار]

هُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَرَجَّحَهُ الصَّدْرُ. وَقَالَا: لَا تُقْبَلُ، وَمَثَّلَهَا كَمَا فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ: إذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالطَّلَاقِ وَالْآخَرُ بِإِقْرَارِهِ بِهِ، وَزَادَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: مَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى قَرْضِ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَالْآخَرُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِذَلِكَ ط.

(قَوْلُهُ: بِالرَّدِيَّةِ) الْأَنْسَبُ بِالرَّدَاءَةِ. اهـ. ح.

(قَوْلُهُ: يُقْضَى بِالْبُخَارِيَّةِ بِلَا خِلَافٍ) وَمِثْلُهُ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ بِيضٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ سُودٍ وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي الْأَفْضَلَ تُقْبَلُ عَلَى الْأَقَلِّ، وَوَجَّهَهُ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ أَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الْكَمِّيَّةِ وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِزِيَادَةِ وَصْفٍ، وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي الْأَقَلَّ لَا تُقْبَلُ إلَّا إنْ وُفِّقَ بِالْإِبْرَاءِ، وَتَمَامُهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ: الرَّابِعَةُ إلَخْ) ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُوَافَقَةِ لَفْظًا أَنْ يَكُونَ بِعَيْنِ ذَلِكَ، أَوْ مُرَادِفِهِ حَتَّى لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْهِبَةِ وَالْآخَرُ بِالْعَطِيَّةِ يُقْبَلُ. اهـ. وَحِينَئِذٍ لَا وَجْهَ لِلِاسْتِثْنَاءِ، لَكِنْ قَالَ: فِي الْبَحْرِ بَعْدَ ذَلِكَ: وَقَدْ خَرَجَ عَنْ ظَاهِرِ قَوْلِ الْإِمَامِ مَسَائِلُ وَإِنْ أَمْكَنَ رُجُوعُهَا إلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ، وَحِينَئِذٍ فَالِاسْتِثْنَاءُ مَبْنِيٌّ عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ الْإِمَامِ لَا عَلَى مَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِي الْمَقَامِ حَمَوِيٌّ (قَوْلُهُ: الْخَامِسَةُ إلَخْ) فِيهَا مَا تَقَدَّمَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا حَمَوِيٌّ (قَوْلُهُ: تُقْبَلُ عَلَى الثُّلُثِ) وَهَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْكُلِّ وَالْآخَرُ بِالنِّصْفِ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِالنِّصْفِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ حَمَوِيٌّ، وَمَحَلُّهُ مَا إذَا كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي الْأَكْثَرَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُقِرُّ بِالْوَقْفِ وَيُنْكِرُ الِاسْتِحْقَاقَ، أَوْ يُنْكِرُهُمَا وَأُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ بِمَا ذَكَرَ ط.

(قَوْلُهُ: السَّابِعَةُ ادَّعَى إلَخْ) لِأَنَّ فِي الْبَيْعِ يَتَّحِدُ الْإِنْشَاءُ وَلَفْظُ الْإِقْرَارِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ. وَفِي الْبَحْرِ: لَا خُصُوصِيَّةَ لِبَيْعِ الْوَفَاءِ وَلَا لِلْبَيْعِ، بَلْ كُلُّ قَوْلٍ كَذَلِكَ، بِخِلَافِ الْفِعْلِ وَالنِّكَاحِ مِنْ الْفِعْلِ (قَوْلُهُ: إنَّهَا كَانَتْ لَهُ تُقْبَلُ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ ط (قَوْلُهُ: ادَّعَى أَلْفًا مُطْلَقًا) أَيْ غَيْرَ مُقَيِّدٍ بِقَرْضٍ وَلَا وَدِيعَةٍ قَالَ: فِي الْبَحْرِ: وَإِنْ ادَّعَى أَحَدَ السَّبَبَيْنِ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُ أَكْذَبُ ط شَاهِدَهُ، كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى إقْرَارِهِ بِأَلْفٍ قَرْضٍ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ قَرْضٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَدِيعَةٍ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ بَحْرٌ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ قُلْت: وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْقَرْضَ فِعْلٌ وَالْإِيدَاعَ فِعْلٌ آخَرُ، بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْقَرْضِ وَالْإِقْرَارِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّ الْإِقْرَارَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا قَوْلٌ وَهُوَ جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَالْمَقَرُّ بِهِ وَإِنْ كَانَ جِنْسَيْنِ. لَكِنَّ الْوَدِيعَةَ مَضْمُونَةٌ عِنْدَ الْإِنْكَارِ، وَالشَّهَادَةُ إنَّمَا قَامَتْ بَعْدَ الْإِنْكَارِ فَكَانَتْ شَهَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا قَائِمَةً عَلَى إقْرَارِهِ بِمَا يُوجِبُ الضَّمَانَ تَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْبَزَّازِيَّةِ عَلَّلَ بِقَوْلِهِ لِإِنْفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ مِنْهُ الْأَلْفُ وَقَدْ جَحَدَ فَصَارَ ضَامِنًا

(قَوْلُهُ وَالْآخَرُ أَنَّهُ هِبَةٌ) الَّذِي فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ وَهَبَهُ (قَوْلُهُ: جَازَ) لِأَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ مِنْ الْمَدْيُونِ وَالتَّصَدُّقِ بِهِ عَلَيْهِ، وَتَحْلِيلُهُ مِنْهُ إبْرَاءٌ لَهُ ط بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْهِبَةِ وَالْآخَرُ عَلَى صَدَقَةٍ لَا تُقْبَلُ بَحْرٌ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ادَّعَى الْهِبَةَ) أَيْ أَنَّ الدَّائِنَ وَهَبَهُ الدَّيْنَ وَالْوَجْهُ فِيهَا مَا ذُكِرَ فِي سَابِقَتِهَا ط (قَوْلُهُ: وَثَبَتَ الْإِبْرَاءُ) لِأَنَّهُ أَقَلُّهُمَا فَلَا يَرْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>