للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّارِ الْآخِرَةِ، وَقَالُوا: لَا يَنْقَطِعُ التَّكْلِيفُ إِلَّا بِدُخُولِ دَارِ الْقَرَارِ، ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ.

الْوَجْهُ التَّاسِعُ: مَا ثَبَتَ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي الرَّجُلِ الَّذِي هُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا إِلَيْهَا: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْخُذُ عُهُودَهُ، وَمَوَاثِيقَهُ أَلَّا يَسْأَلَهُ غَيْرَ الَّذِي يُعْطِيهِ، وَأَنَّهُ يُخَالِفُهُ، وَيَسْأَلُهُ غَيْرَهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: مَا أَعْذَرَكَ! وَهَذَا الْعُذْرُ مِنْهُ لِمُخَالَفَتِهِ الْعَهْدَ الَّذِي عَاهَدَهُ رَبُّهُ عَلَيْهِ، وَهَذِهِ مَعْصِيَةٌ مِنْهُ.

الْوَجْهُ الْعَاشِرُ: قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَأْمُرُهُمْ فِي الْقِيَامَةِ بِالسُّجُودِ، وَيَحُولُ بَيْنَ الْمُخَالِفِينَ وَبَيْنَهُ، وَهَذَا تَكْلِيفٌ بِمَا لَيْسَ فِي الْوُسْعِ قَطْعًا، فَكَيْفَ يُنْكِرُ التَّكْلِيفَ بِدُخُولِ النَّارِ اخْتِيَارًا؟

الْوَجْهُ الْحَادِيَ عَشَرَ: أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ امْتِحَانُهُمْ فِي الْقُبُورِ، وَسُؤَالُهُمْ وَتَكْلِيفُهُمُ الْجَوَابَ، وَهَذَا تَكْلِيفٌ بَعْدَ الْمَوْتِ بِرَدِّ الْجَوَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>