للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَجْهُ الثَّانِي عَشَرَ: أَنَّ أَمْرَهُمْ بِدُخُولِ النَّارِ لَيْسَ عُقُوبَةً لَهُمْ، وَكَيْفَ يُعَاقِبُهُمْ عَلَى غَيْرِ ذَنْبٍ؟ وَإِنَّمَا هُوَ امْتِحَانٌ، وَاخْتِبَارٌ لَهُمْ: هَلْ يُطِيعُونَهُ أَوْ يَعْصُونَهُ؟ فَلَوْ أَطَاعُوهُ، وَدَخَلُوهَا لَمْ تَضُرَّهُمْ، وَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا، فَلَمَّا عَصَوْهُ، وَامْتَنَعُوا مِنْ دُخُولِهَا اسْتَوْجَبُوا عُقُوبَةَ مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ، وَالْمُلُوكُ قَدْ تَمْتَحِنُ مَنْ يُظْهِرُ طَاعَتَهُمْ هَلْ هُوَ مُنْطَوٍ عَلَيْهَا بِبَاطِنِهِ، فَيَأْمُرُونَهُ بِأَمْرٍ شَاقٍّ عَلَيْهِ فِي الظَّاهِرِ هَلْ يُوَطِّنُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا، فَإِنْ أَقْدَمَ عَلَيْهِ، وَوَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى فِعْلِهِ أَعْفَوْهُ مِنْهُ، وَإِنِ امْتَنَعَ، وَعَصَى أَلْزَمُوهُ بِهِ أَوْ عَاقَبُوهُ بِمَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ.

وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْخَلِيلَ بِذَبْحِ وَلَدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مُرَادُهُ سِوَى تَوْطِينِ نَفْسِهِ عَلَى الِامْتِثَالِ، وَالتَّسْلِيمِ، وَتَقْدِيمِ مَحَبَّةِ اللَّهِ عَلَى مَحَبَّةِ الْوَلَدِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ رَفَعَ عَنْهُ الْأَمْرَ بِالذَّبْحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>